في مسمياتها حيث لم يعتبر بقائها في التسمية فزيد زيد في صغره وفي كبره وأما لو كان الانفراد قيدا في الوضع فهو معنى بشرط الوحدة وقد أنكره.
والحاصل ان عنوان المسمى ينطبق على كل واحد من المعاني لا مجموعها وهذا العنوان لازم حتى يكون محل الانطباق معلوما من قبله لا ان اللفظ قد استعمل في محل الانطباق بل هو وجود المسمى وهو لا ينفك عن الوحدة اذ معنونه دائما واحد بعنوان التعيين بدلا لا شمولا.
ومن هنا يتبين انّ ما في الرواية الشريفة (انّ الاسم ما أنبأ عن المسمى) من جملة أسراره ونكاته هو استحالة هذا النحو من الاستعمال.
ومما نسب الى السكاكي في المقام من انّه لو أريد أحد المعنيين أو المعاني لا على التعيين كان الاستعمال حقيقة فإذا قلت جئني بعين. أي عين واحدة لا معينا. وأورد عليه التفتازاني بأن هذا ناش من وضع هذا اللفظ لكل واحد من المعاني فيتعلق بأحدها بتبع هذا الوضع فردّ على السكاكي بأنّ الوضع تعلق بكل منها على سبيل البدل وهذا ينافي الاستعمال في أكثر من معنى.
ولكن قد ظهر بما بينّاه أن السكاكي كان ملتفتا للأمر اذ عنوان المسمى لما كان على سبيل الحقيقة منطبقا على المحل فقد أريد المعنى المنطبق عليه فهو حقيقة فيه فهو منظور كذلك بعمومه البدلي.
تعارض الأحوال
اذا دار أمر اللفظ بين أمرين فلا حجية لأحدهما على الآخر ولا دليل على ترجيح بعض من دون الرجوع الى الموارد بل الحال كذلك غالبا حتى بعد الرجوع اليها. مثال ذلك. اذا دار الأمر بين الاشتراك اللفظي والمعنوي فالترجيح للثاني في