الفقه في اللغة والاصطلاح
ينبغي التبرك والتيمن بتقديم تعريف الفقه (١) على الأصول حتى يتزيّن الثاني بالأول فنقول :
قد عرف الفقه بعضهم بأنّه في اللغة الفهم ولا يخفى أن هذا لا يصح لو أرادوا بذلك انّهما مترادفان حيث أنه قد يستعمل في مورد لم يكن لاستعمال الفهم فيه مجال أصلا.
أما الفهم فيطلق بالنسبة الى دقايق الأمور فلا يكون عبارة عن مطلق الادراك وأما الفقه فهو الحذاقة والبصيرة التامة على ما يظهر من موارد استعمالاته ومنه قوله عليهالسلام في الحديث (لا يفقه العبد كل الفقه. الخ) أي لا تحصل له البصيرة التامة إلّا بعد مراحل وهذا هو الوجه في تقسيم المتقدمين له الى الفقه الأكبر والفقه الأصغر يعنون بالأول أصول الدين وبالثاني فروعه اذ المطلوب في المسائل الاعتقادية إنّما هو بصيرة زائدة على البصيرة المطلوبة في ساير الفنون.
وأما الفقه في الاصطلاح فقد عرّف بأنه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية (٢) فهنا مقدمة ومباحث.
المقدمة. ان أرباب الفنون أخذوا العلم في التعاريف إلّا المنطق حيث عرفوه بأنّه آلة قانونية مع أن الفنون عبارة عن نفس القواعد لا العلم بها والمبحوث عنه هي
__________________
(١ و ٢). راجع للتعرف على ذلك كتب اللغة ومجاميع الأصول كالمعالم والقوانين والفصول وغيرها.