شخص معين فالاستعمال آلى وهذا هو الغالب في الاستعمالات وقد يكون بعمومه من دون لحاظ آلى لاراءة مصداق خاص كما في إرادة التثنية والجمع في اللفظ فهذا استقلالي لكنه قليل بالنسبة الى الصورة الأولى. وهذا كله قد مرّ في أوائل الكتاب. كما وانه قد سبق أن نظير ذلك الدلالة التصديقية فإن تكلم العارف بكلام كاشف بدوا عما في ضميره فهو معلول لما في النفس ويدل عليه الكلام دلالة المعلول على علته ثم دلالة هذا الكلام على ما في الخارج يحتاج الى ثبوت ملازمه بين ما في الضمير وما في الخارج فإن كان معصوما ثبت ما في الخارج في كل من النظري والضروري لعدم تطرق السهو والنسيان وإلّا فلا وإن كان كلامه نظريا ناشئا من الحدس لامكان عروض الخطاء في النظريات والعدالة مانعة عن صدور الكذب لا عن صدور الخطاء واما في غير النظريات فالتصديق انّما هو باعتبار التقوى والعدالة. والحاصل انّ الكلام قد ينظر الى ما في الخارج حقيقة فما في النفس واسطة له كما هو الغالب في المحاورات وقد يكون الأصيل اظهار ما في الضمير لا اثبات الخارج به كدلالة الشهادة والفتوى على ابراز ما في نفس الشاهد والمفتى ـ ومن هنا ذكرنا سابقا ان صدق الكلام وكذبه ينوط مناط الأصيل في النظر فإن كانت الاصالة الى ما في الخارج كان الصدق والكذب تابعين لمطابقة الكلام مع ما في الخارج وعدمها وإن كانت ناظرة الى ما في الضمير فكذلك وهكذا في الكنايات كزيد كثير الرماد فهو مستعمل في مفهومه لكن قد يكون المقصود الأصيل اطعامه الضيوف المستلزم لكثرة الرماد وقد يكون المقصود بيان وساخة مسكنه وقذارته مثلا فلا تعدد بل أحد المعنيين تابع للآخر ملازم له فهذا خارج عن مسئلة المجاز وكذا آية المنافقين. فقد تحصل أمور :
١ ـ عدم كون العلائق المرسلة مصححة للتجوز بدليل عدم الاطراد وغيره من النقوض السابقة.