الترادف
أما البحث عنه في مرحلة الامكان فهو أمر لا ينكر وأما الوقوع الخارجي فغير معلوم وذلك بحسب التتبع في موارد الاستعمالات فان ما ادعى كونه مترادفا هي ألفاظ متقاربة المعاني يفترق كل منها عن الآخر بخصوصية في مورده فهنا ألفاظ مختلفه باعتبارات متعدد كالرقبة والجيد والعنق. فإنّ اللفظ الأول مورده العتق والثاني مورده الزينة والثالث مورده المد والضرب وهكذا البشر والانسان فالأول باعتبار البشرة والظاهر الذي هو من قوام معاشهم والثاني باعتبار انسه وتعلقه بأفراد نوعه وكذلك الادراك والعلم والفقه والفهم. الى غير ذلك.
فإن قلت. إنّ هذه الدقائق الواقعة في بعض الألفاظ مما لم يلتفت اليها أهل اللسان ولو كانت من وضع الواضع لزم التوجه اليها والاتيان بها في المحاورات والمكالمات مع ان العرف يرى الترادف في أمثال ذلك ولو اختلفت هذه الألفاظ لزم النظر اليها حين الاستعمال مع عدم تفطنهم الى هذه الخصوصيات. وهذا دليل وقوع الترادف.
قلت. لا يلزم الالتفات الى هذه الخصوصيات في مورد الاستعمال بالتفصيل والاحاطة بتمام جهات المستعمل فيه بل العلم الاجمالي كاف في المقام كما ان أهل الفصاحة كانوا متوجهين الى بلاغة القرآن وفصاحته مع انّه لم يكن ذلك توجها تفصيليا فلم يقدروا على الاتيان بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا والحاصل انّ اللغات الأصلية التي هذه الخصوصيات محفوظة فيها مما لا يمكن القول بعدم تفطن الواضع لها. وذلك لعدم ثبوت الوضع أوّلا وان دلالة الألفاظ على معانيها هل هي بالمناسبة الذاتية أو بالوضع وقد عرفت فيما سبق انّ منكري المناسبة الذاتية تمسكوا