المبنيين أعني الحقيقة الشرعية والعرفية.
ثم انه على القول بالصحة الشرعية فهل الصحة تشمل الصحيح الجامع للاجزاء والشرائط أيضا أو الجامع للاجزاء فقط أي الصحة هل هي بالنسبة الى الأجزاء أو الى الشرائط والأجزاء. فإنّ الصحيح قد يؤخذ في قبال الفاسد فإذا جمع الأجزاء كان صحيحا وإلّا فاسدا وقد يؤخذ في مقابل الباطل فإذا استكمل الشرائط فصحيح وإلّا فباطل. أما على القول بأنّ الصحة ما كان بالنسبة الى الأجزاء والشرائط فلا بد من النظر في ان مدخلية الشرائط بالنسبة الى أي مرحلة؟ حيث ان من الشرائط ما هي وجودية كنصب السلم وبعضها شرائط للامتثال كشرائط العبادات لتوقف الصحة والإجزاء عليها وإنّما الأمر بعد وجود الموضوع فما لم يكن موضوع لم يكن أمر اذ لا يعقل دخل جهات معتبرة في مرحلة الامتثال في موضوع الأمر فلا يمكن أخذ الشرائط في مرحلة الامتثال قيدا ولو في موضوع الأمر للزوم تحقق موضوع الأمر قبل الأمر فإذا لحق الأمر كان للبحث عن الصحة والامتثال مجال فيستحيل تقيد الموضوع بصحة الشرائط وأما في مورد الصحة في الاجزاء فهل الصحة تتوقف على تحقق الاجزاء كاملا أو هو أعم من الناقص والكامل؟
فنقول. إنّ الصحة والفساد أمران متقابلان والمتقابلان فرع وجود الجامع بينهما فلو كانت الصلاة متقيدة بالصحة فغير المقيدة منها ليست بصلاة أصلا لا ان يكون فاسدا والمعلوم ان الأثر أثر الصحيح لا الفاسد واللازم وجود جامع بين الصحيح والفاسد حتى يقبل وصف الصحة والفساد ولو فرضنا ان المقوّم هو الصحة بالنسبة الى الاجزاء فالناقص لا يتصف بذلك.
والحاصل انّه لو فرض الجامع فهو المطلوب وإلّا فوضع الاسم للمركب المخصوص غير مفيد فإنّه لو انتفى التركيب لزم ان لا يكون فاسد في البين.
والمتحصل ان الصحة والبطلان والصحة والفساد فرع وجود الجامع وإلّا لم يكن