المبحث الثالث
في تعريف المسند إليه
حقُ المسند إليه : أن يكون معرفة ، لأنه المحكوم عليه الذي ينبغي أن يكون معلوماً ، ليكونَ الحكم مفيداً.
وتعريفه (١) إمّا : بالإضمار ، وإمّا بالعلمية ، وإما بالاشارة ، وإمّا بالموصولية ، وإمّا بأل ، وإمّا بالإضافة ، وإمّا بالنداء.
في تعريف المسند إليه بالإضمار
يُؤتى بالمسند إليه ضميرا لأغراض :
(١) لكون الحديث في مقام التكلُّم كقوله عليه الصلاة والسلام (انا النبيّ لا كذب ، أنا ابنُ عبد المطَّلب).
__________________
(١) اعلم أن كلا من المعرفة والنكرة يدل على معين ، وإلا امتنع الفهم ـ إلا ان الفرق بينهما أن النكرة يفهم منها ذات المعين فقط ، ولا يفهم منها كونه معلوما للسامع وان المعرفة يفهم منها ذات المعين ، ويفهم منها كونه معلوما للسامع لدلالة اللفظ على التعيين ، والتعيين فيها إما بنفس اللفظ من غير احتياج إلى قرينة خارجية كما في العلم واما بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة كما في الضمائر ، واما بقرينة إشارة حسية كما في الاشارة وإما بنسبة معهودة كما في الأسماء الموصولة ، وأما بحرف وهو المعرف بال والنداء ، واما باضافة معنوية وهو المضاف إلى واحد مما ذكر ، ما عدا المنادى.
واعلم أنه قدم ذكر الاضمار لأنه أعرف المعارف واصل الخطاب أن يكون لمعين ، وقد يستعمل أحيانا دون أن يقصد به مخاطب معين كقول المتنبي :
إذا انت أكرمت الكريم ملكته |
|
وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا |
أخرج الكلام هنا في صورة الخطاب ليفيد العموم.