في تعريف المسند إليه بأل
يؤتى بالمُسند إليه مُعرّفا بأل العهدية أو أل الجنسية لأغراض آتية :
أل العهدية : أل العهدية تدخل على المُسند إليه للإشارة ىلى فرد معهود خارجاً بين المُتخاطبين وعهده يكون :
أ ـ إما بتقدم ذكره صريحاً كقوله تعالى (كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون الرَّسولَ) ويُسمَّى عهداً صريحياً.
ب ـ وإمَّا بتقدم ذكره تلويحاً كقوله تعالى (وليس الذكر كالأنثى) فالذَّكر وإن لم يكن مسبوقاً صريحاً ، إلا أنه اشارة إلى «ما» في الآية قبله (ربِّ نذَرتُ لك ما في بطني مُحرَّراً) (١). فانهم كانوا لا يُحررون لخدمة بيت المقدس إلا الذكور ، وهو المعنى بما ويسمى عهدا كنائياً.
ج ـ وإما بحضوره بذاته نحو : (اليوم أكملتُ لكن دينكم) أو بمعرفة السامع له نحو : هل انعقد المجلس ، ويُسمى عهداً حُضورياً.
أل الجنسية : أل الجنسية : وتسمى لام الحقيقة تدخل على المسند إليه لأغراض أربعة :
(١) للاشارة إلى الحقيقة : من حيث هي بقطع النَّظر عن عمومها وخصوصها ، نحو : الإنسان حيوانٌ ناطق.
وتسمى لام الجنس لأن الإشارة فيه إلى نفس الجنس ، بقطع النظر عن الأفراد نحو : الذهب أثمن من الفضة.
__________________
(١) التحرير هو العتق لخدمة بيت المقدس ، أي وليس الذكر الذي طلبت كالانثى التي وهبت لها ، فطلبها الذكر كان بطريق الكناية في قولها (رب إني نذرت لك ما في بطني محرراُ) فان ذلك كان مقصوراً عندهم على الذكور ، فأل في الذكر عائدة إلى مذكر بطريق الكناية ، وأل في الانثى عائدة إلى مذكور صريحا في قولها رب إني وضعتها أنثى فالعهد الخارجي ثلاثة أنواع صريحي ، وكنائي ، وعلمي.