فصل
عدم جواز إمامة امرأة او صبيّ
قال أبو محمد : وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة امرأة ، ولا إمامة صبي لم يبلغ ، إلا الرافضة فإنها تجيز إمامة الصغير الذي لم يبلغ ، والحمل في بطن أمه ، وهذا خطأ لأن من لم يبلغ فهو غير مخاطب ، والإمام مخاطب بإقامة الدين ، وبالله تعالى التوفيق.
قال الباقلاني : واجب أن يكون الإمام أفضل الأمة.
قال أبو محمد : وهذا خطأ متيقن لبرهانين ، أحدهما : أنه لا يمكن أن يعرف الأفضل إلا بالظن في ظاهر أمره ، وقد قال تعالى (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) [سورة يونس : ٣٦] والثاني : أن قريشا قد كثرت وطبقت الأرض من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب ، ومن الجنوب إلى الشمال ، ولا سبيل أن يعرف الأفضل من قوم هذا مبلغ عددهم بوجه من الوجوه ، ولا يمكن ذلك أصلا. ثم يكفي من بطلان هذا القول إجماع الأمة على بطلانه ، فإن جميع من أدرك الصحابة رضي الله عنهم من جميع المسلمين في ذلك العصر قد أجمعوا على صحة إمامة الحسن ، أو معاوية ، وقد كان في الناس أفضل منهما بلا شك كسعد بن أبي وقاص ، وسعيد بن زيد ، وابن عمر وغيرهم.
فلو كان ما قاله الباقلاني حقا لكانت إمامة الحسن ومعاوية باطلة وحاشا لله عزوجل من ذلك.
وأيضا فإن هذا القول الذي قاله هذا المذكور دعوى فاسدة لا دليل على صحتها ، لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة ، ولا من قول صاحب ، ولا من قياس ، والعجب كله أن يقول إنه جائز أن يكون في هذه الأمة من هو أفضل من رسول الله صلىاللهعليهوسلم من حيث بعث إلى أن مات ، ثم لا يجيز أن يكون أحد أفضل من الإمام.
قال أبو محمد : وهذا القول منه في النبي صلىاللهعليهوسلم كفر مجرد لا خفاء به ، وفيه خلاف لأهل الإسلام وإنما يجب أن يكون الإمام قرشيا بالغا ذكرا مميزا بريئا من