الخطاب ، ومعاوية ، وروى جابر بن عبد الله ، وجابر بن سمرة ، وعبادة بن الصامت ، معناها.
ومما يدل على صحة ذلك إذعان الأنصار رضي الله عنهم يوم السقيفة ، وهم أهل الدار والمنعة ، والعدة والعدد ، والسابقة في الإسلام رضي الله عنهم. ومن المحال أن يتركوا اجتهادهم لاجتهاد غيرهم لو لا قيام الحجة عليهم بنص رسول الله صلىاللهعليهوسلم على أن الحق لغيرهم في ذلك.
فإن قال قائل إن قول رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «الأئمة من قريش» يدخل في ذلك الحليف والمولى ، وابن الأخت ، لقول رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «مولى القوم منهم ومن أنفسهم وابن أخت القوم منهم» (١).
فالجواب وبالله تعالى التوفيق :
إن الإجماع قد تيقن وصح على أن حكم الحليف والمولى وابن الأخت كحكم من ليس له حليف ولا مولى ولا ابن أخت ، فمن أجاز الإمامة في غير هؤلاء جوزها في هؤلاء ، ومن منعها من غير قريش منعها من الحليف والمولى وابن الأخت ، فإذ صح البرهان بأن لا يكون إلا في قريش لا فيمن ليس قرشيا صح بالإجماع أن حليف قريش ومولاهم وابن أختهم لا حق لهم في الخلافة لإجماع الأمة كلها على أن حكمهم كحكم من ليس قرشيا وبالله تعالى التوفيق.
قال أبو محمد : وقال قوم إن اسم الإمامة قد يقع على الفقيه العالم وعلى متولي الصلاة بأهل مسجد ما. قلنا : نعم. لا يقع على هؤلاء إلا بالإضافة لا بالإطلاق ، فيقال فلان إمام في الدين ، وإمام بني فلان ، فلا يطلق لأحدهم اسم الإمامة بلا خلاف من أحد من الأمة إلا على المتولي لأمور أهل الإسلام.
فإن قال قائل : فإن اسم الإمارة واقع بلا خلاف على من ولي جهة من جهات المسلمين ، وقد سمي بالإمارة كل من ولاه رسول الله صلىاللهعليهوسلم جهة من الجهات ، أو سرية ، أو جيشا ، وهؤلاء مؤمنون ، فما المانع من أن يوقع على كل واحد اسم أمير المؤمنين؟ فجوابنا وبالله تعالى التوفيق :
__________________
(١) رواه البخاري في المناقب باب ١٤ ، والفرائض باب ٢٤. وأبو داود في الزكاة باب ٢٩. والترمذي في الزكاة باب ٢٥. والنسائي في الزكاة باب ٩٧. والدارمي في السير باب ٨٢. وأحمد في المسند (٣ / ٤٤٨ ، ٤ / ٢٥ ، ٣٤).