قلت : الاطلاق عبارة عن رفض القيود لا الجمع بين القيود فيمكن أن يكون التقييد محالا ، وأما الاطلاق فلا يكون كذلك ، مثلا لو تعلق غرض المولى باكرام العالم بما هو عالم لا يمكن تقييد الموضوع بخصوص العالم الفاسق ، وأما لو علق الحكم على اكرام مطلق العالم بحيث يدخل الفاسق كالعادل تحت الاطلاق فلا مانع منه هذا ولكن الظاهر ان أخذ قصد الأمر في المتعلق ولو بنحو الاطلاق ورفض القيود لا يمكن وذلك لأن الأمر لو تعلق بالمقيد لا تكون ذات الصلاة مأمورا بها ، فلا مجال لقصد أمرها ، فأخذ قصد الأمر في المتعلق منحصر في تعدد الأمر كما سبق. وربما يقال كما عن الميرزا النائيني قدسسره انه لا يمكن أخذ الداعي القربي في متعلق الأمر وذلك ، لأن الداعي علة للارادة ومقدم عليها بالرتبة كما أن الارادة علة للفعل ومقدمة عليه بالرتبة ، فلو تعلقت الارادة بالداعي يلزم تقدم الشيء على نفسه بمرتبتين وهو محال ، هذا بالنسبة الى الداعي والارادة الخارجية وقس عليها الارادة التشريعية المولوية فانها تابعة للارادة الخارجية فلا يمكن أخذ الداعي القربي في المتعلق.
ويرد عليه : اولا النقض بالأمر الثاني الذي هو قائل بالجواز فيه والحال ان حكم العقل غير قابل للتخصيص.
وثانيا : ان هذا التقريب انما يتم فيما لو تعلق الارادة الناشية عن الداعي بذلك الداعي ، وأما لو لم يكن كذلك بان تتعلق ارادة بالداعي وارادة أخرى ناشية من الداعي متعلقة بالفعل فلا يلزم تقدم الشيء على نفسه ، وبتقريب اوضح ان الارادة المتأخرة عن الداعي غير الارادة المتقدمة عليه فان المولى يأمر العبد أن يريد الداعي القربى والعبد في مقام الامتثال يقصد الداعي القربي بالارادة فيريد الصلاة فيصلي ، ولعمري هذا واضح ظاهر.
فتحصل مما تقدم ان المولى لو كان في مقام البيان ولم يبين لزوم قصد القربة