الذي أتى به وبعبارة اخرى ينكشف كونه لغوا.
وصفوة القول : ان المستفاد من دليل الاضطرار عدم امكان العمل الاختياري ولا يصدق هذا العنوان الا مع استيعاب العذر لتمام الوقت فلا يجوز البدار كما أنه لا يكون مجزيا إلّا أن يقوم دليل خاص يدل على الاجزاء في مورده.
وبكلمة اخرى ان دليل الاضطرار لا يشمل إلّا صورة استيعاب العذر تمام الوقت فلا يجوز البدار ولا يجزى في صورة عدم الاستيعاب لانتفاء الموضوع وأما مع الاستيعاب فيصدق موضوع الاضطرار ويجب البدل الاضطراري فعلى هذا نقول لو بادر واتى بالعمل الاضطراري في صورة عدم الاستيعاب لا يكون مجزيا عن الواقع ، وان شئت قلت مقتضى الاصل اللفظي عدم الاجزاء بالنسبة الى الاعادة وأما مقتضى الاصل العملي فهي البراءة اذ لو وصلت النوبة الى الشك في الوجوب وعدمه يكون المرجع البراءة عنه هذا حكمه بالنسبة الى الاعادة.
وأما بالنسبة الى القضاء فيمكن أن يقال أن مقتضى الاصل اللفظي عدم وجوبه فان المولى لو كان في مقام البيان وبين وظيفة العاجز ولم يوجب القضاء يستفاد من الاطلاق المقامي عدم وجوب القضاء وبعبارة اخرى يفهم من قوله تعالى في آية التيمم ان وظيفة الفاقد التيمم فلا يجب عليه إلّا الاتيان بالعمل الاضطراري في مورد تحقق موضوعه ، هذا تمام الكلام بالنسبة الى الأصل اللفظي وأما الأصل العملي فائضا مقتضاه عدم وجوب القضاء اذ يشك في وجوبه والمرجع اصالة البراءة فلاحظ.
بقي شيء وهو ان ادلة الواجبات الاضطرارية كقوله تعالى في آية التيمم بحسب الفهم العرفي لا تشمل الاضطرار الاختياري بل تختص بالاضطرار غير الاختياري فلا يجوز للمكلف اراقة ماء غسله أو وضوئه فلو عجز نفسه لا يشمله دليل حكم الاضطرار.
نعم في باب الصلاة قد علم من الشرع انها لا تسقط بحال فلو أراق ماء الوضوء أو الغسل يجب عليه التيمم ومع ذلك يعاقب لتفويته المصلحة الملزمة وأما فيما لم