يقم عليه دليل بالخصوص فلا يجب عليه العمل الاضطراري.
وأما المقام الثاني وهو اجزاء المأمور به بالأمر الظاهري عن المأمور به بالأمر الواقعي ، فأفاد صاحب الكفاية تفصيلا وهذا لفظه «والتحقيق ان ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلقه وكان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره كقاعدة الطهارة أو الحلية ، بل واستصحابهما في وجه قوي ، ونحوها بالنسبة الى كل ما اشترط ، بالطهارة أو الحلية يجزي ، فان دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط ومبينا لدائرة الشرط ، وانه أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية ، فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه ، بل بالنسبة اليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل ، وهذا بخلاف ما كان منها بلسان انه ما هو الشرط واقعا ، كما هو لسان الامارات ، فلا يجزي ، فان دليل حجيته حيث كان بلسان انه واجد لما هو شرطه الواقعي ، فبارتفاع الجهل ينكشف انه لم يكن كذلك ، بل كان لشرطه فاقدا» هذا كلامه.
والنتيجة ، بحسب مرامه التفصيل ، فيما كان مفاده جعل الحكم فيكون مجزيا لتحقق الموضوع كالحلية والطهارة وأمثالهما ، وأما ما كان بلسان الكشف والامارية عما في الواقع فلا يكون مجزيا اذ المفروض انكشاف الخلاف.
ويرد عليه اولا : انه لا فرق بين الموردين إلّا بحسب اللفظ ، وان شئت قلت : الفرق بين المقامين بحسب مقام الاثبات وأما بحسب مقام الثبوت فلا فرق بينهما اذ لا معنى لجعل الحجية إلّا جعل الحكم ، وبكلمة اخرى كما انه لا مجال لجعل الجزئية والشرطية وأمثالهما كذلك لا مجال لجعل الحجية والامارية والمعذرية والمنجزية.
وبعبارة واضحة : الحجية والامارية كالشرطية وأمثالها امور انتزاعية عقلية ولا تنالها يد الجعل فلا مناص إلّا أن يجعل الشارع الحكم الشرعي وعليه لا وجه للتفصيل.
لكن الحق أن يفصل بين الحجية والمعذرية والمنجزية وبين الطريقية والكاشفية ،