الاحكام الواقعية لأن الاحكام الظاهرية تابعة للملاك في نفس الجعل مثلا الدعاء عند رؤية الهلال اذا كان واجبا بالحكم الواقعي وفرض ان المكلف شك في وجوبه لا يكون واجبا عليه حال الشك لأجل اصالة البراءة فان الوجوب المتعلق به في الواقع لأجل الملاك الموجود فيه وأما جعل الحلية الظاهرية فلأجل المصلحة فيه فالمولى يشتاق الى الدعاء عند الرؤية ولكن مع ذلك يبيح عدمه عند الشك فلا محذور لا من ناحية المبدأ ولا من ناحية المنتهى أما من ناحية المبدأ فلأن الدعاء محبوب عند المولى ليس إلّا وأما من ناحية العبد فلأجل ان العبد بلحاظ الاباحة الظاهرية معذور عقلا فلا تنافي بين الحكم الواقعي والظاهري ، نعم يشكل الأمر في بعض الموارد وهو انه لو كان فعل حراما في الواقع وواجبا في الظاهر ، فقد صرح سيدنا الاستاد بعدم التنافي بينهما والحال انه مشكل اذ جعل الحكم في الواقع لا أثر له إلّا الاحتياط ومع الالزام الظاهري لا مجال للاحتياط ففي هذه الموارد لا بد من الالتزام بعدم الحكم فى الواقع إلّا أن يقال ان الأحكام الواقعية مجعولة على نحو القضية الحقيقية والاطلاق رفض القيود فالحكم الواقعي مجعول على الاطلاق فلا محذور فتأمل.
وصفوة القول : انه لا تنافي بين الحكم الواقعي والظاهري ، ان قلت ما الوجه في التفصيل بين القسمين من الحكومة قلت : قد ظهر وجه الفرق من مطاوي ما ذكرنا ، فان نتيجة الحكومة الواقعية التصرف في الواقع فلا مجال للتعدد ، وبعبارة واضحة : يكون دليل الحكومة الواقعية متمما للجعل فمرحلة الحكم مرحلة واحدة وأما في الحكومة الظاهرية فقد فرض الحكم في الواقع ولا يتصرف فيه وانما المجعول حكم آخر في ظرف الشك في قبال ذلك الحكم ، فالفرق بين المقامين أوضح من ان يخفى فلاحظ.
ويرد عليه ثالثا : انه لو كان الأمر كما ذكره يلزم تأسيس فقه جديد مثلا لو