اغتسل الجنب بماء شك في طهارته ونجاسته ولكنه محكوم بالطهارة بالاستصحاب أو بقاعدة الطهارة ثم انكشف انه نجس يلزم أن يكون غسله صحيحا ، وأيضا لو تزوج بامرأة باستصحاب كونها خلية ثم انكشف كونها ذات بعل هل يمكن أن يلتزم بصحته زواجها؟ وهكذا.
نعم فى خصوص باب الصلاة يحكم بالصحة ولو مع انكشاف الخلاف بلحاظ قاعدة لا تعاد فلا تغفل. اذا عرفت ما تقدم فتارة يقع الكلام في الاجزاء وعدمه على مسلك الطريقية والكاشفية في باب الامارات والطرق كما هو المسلك المنصور ، واخرى يقع الكلام على القول بالموضوعية فيها فيقع الكلام في موضعين :
الموضع الأول في الأجزاء وعدمه على القول بالطريقية والكلام فى الموضع الأول يقع تارة في الأجزاء عن الاعادة واخرى في الأجزاء المأمور به بالأمر الظاهري عن القضاء فيقع الكلام في الموضع الاول في موردين :
أما المورد الأول ، فمقتضى القاعدة عدم اجزاء المأمور به بالأمر الظاهري عن الاعادة وذلك لما تقدم منا انه لا فرق بين الامارات والاصول وان المجعول في مواردهما جعل الحكم الظاهري في قبال الحكم الواقعي وان الواقع محفوظ في مواردهما ومع بقاء الواقع على حاله لا مجال للقول بالأجزاء الا مع قيام دليل خارجي على الأجزاء وهذا ظاهر على هذا المسلك وقد تقدم انه يمكن جعل الطريقية للامارات والاصول المحرزة.
وأما على القول بأن المجعول في باب الامارات الطريقية والكاشفية فائضا الأمر كذلك وقبل اثبات المدعى نقول : الالتزام بالاجزاء في موارد الأصول والامارات يتوقف على الالتزام بالتصويب وأما مع عدم التصويب وبقاء الواقع بحاله فلا مجال للأجزاء كما هو ظاهر ، فنقول التصويب في موارد الامارات والاصول