القائمة على الموضوعات الخارجية غير معقول اذ لا شبهة في عدم تغير الواقع بقيام الامارة ، مثلا اذا قام الدليل الشرعي على كون المائع الفلانى ماء وكان في الواقع خمرا لا ينقلب الخمر الى الماء وقس عليه بقية الموارد فلو توضأ المكلف بذلك المائع أو اغتسل به يكون وضوئه وغسله باطلين فلا مجال للاجزاء في هذه الموارد وايضا لا مجال للالتزام بالاجزاء فيما لا يكون حكم ظاهري كما لو تخيل المجتهدان الرواية الفلانية ظاهرة في الحكم الفلاني والحال انه لا ظهور لها بل المجتهد تخيل فلا يكون مجال للقول بالاجزاء لعدم الموضوع والمستفاد من كلام سيدنا الاستاد على ما في التقرير التسالم على عدم الاجزاء.
ثم ان المستفاد من كلام القوم في هذا المقام ان القائلين بالاجزاء فرقوا بين انكشاف الخلاف بالعلم الوجداني وبين انكشاف الخلاف بالامارة ، بتقريب ان العلم الوجداني يوجب معرفة المكلف بأن الواقع على خلاف تلك الامارة وبعبارة اخرى : بالعلم الوجدانى ينكشف خطاء الامارة فلا مجال لترتيب الأثر عليها وأما مع قيام الامارة الثانية فلا ينكشف الخلاف اذ كما يحتمل كون الامارة الثانية مطابقة للواقع كذلك يحتمل أن تكون الامارة الاولى كذلك وهذا التقريب فاسد اذ بالاجتهاد الثاني يكشف فساد الاجتهاد الاول وان شئت قلت الاجتهاد الثاني يقتضي فساد ما وقع على طبق الاجتهاد الاول ، فيكون لغوا ومع فرض كونه لغوا لا مجال لكونه مجزيا وهذا ظاهر واضح فالنتيجة : ان مقتضى القاعدة عدم الاجزاء فمع انكشاف الخلاف في الوقت لا بد من الاعادة هذا تمام الكلام في المورد الاول.
وأما الكلام في المورد الثاني فنقول مقتضى القاعدة وجوب القضاء اذ بعد كشف الخلاف ينكشف ان الفريضة الواقعية فاتت فيجب القضاء هذا تمام الكلام في الموضع الاول ، وأما الكلام في الموضع الثاني فقد ذكر للموضوعية انحاء :