مقتض للوجوب والحال انه يمكن في مقام الثبوت تمامية ملاك الوجوب وعدم ارتباطه بالزمان المتأخر وبعبارة واضحة : يمكن تصوير الوجوب الفعلي وعدم اناطته بالمتأخر وتمامية الملاك في العمل بحيث لو كان جر الزمان ممكنا لكان واجبا على المكلف واذا لم يبق الى ذلك الزمان يفوت كما لو مات قبل حلول ذلك الزمان.
وبكلمة اخرى : في الوجوب المشروط لو مات المكلف قبل ذلك الزمان المتأخر لم يفت منه شيء وأما في الواجب المعلق لو مات يفوت منه وانما لا يجب عليه لعدم قدرته على جر الزمان فلاحظ.
وذكرت لعدم امكان الواجب المعلق وجوه : الوجه الاول : ان الارادة لا يمكن ان تتعلق بأمر متأخر ولا فرق فيما ذكر بين الارادة التكوينية والارادة التشريعية فان الارادة التكوينية تستلزم التحريك والتحريك يستلزم الحركة فلا تنفك الحركة عن الارادة فكذلك الارادة التشريعية لا تنفك عن الايجاب وهو غير منفك عن حركة العبد خارجا فاذا لم تكن حركة العبد ممكنة لتأخر زمان الواجب لا يمكن تحقق الايجاب فالوجوب المعلق أمر غير ممكن.
واورد عليه في الكفاية بأن الارادة عبارة عن الشوق المؤكد المحرك للعضلات فان كان المراد فعليا تتحقق الحركة نحو المراد وان لم يكن فعليا وله مقدمات تتحقق الحركة نحو تلك القدمات وان لم يكن فعليا ولم تكن له مقدمات يتحقق الشوق ولا تتحقق الارادة مضافا الى أنه لا يمكن تعلق البعث نحو الأمر الحالي ، وبعبارة اخرى : البعث متعلق نحو الأمر المتأخر اذ البعث لايجاد الداعي في نفس العبد نحو الفعل فلا بد من أن يتصور الفعل وما يترتب على فعله وتركه من المثوبة والعقوبة فانبعاث العبد متأخر عن البعث ولا فرق في هذا التأخر بين الزمان الطويل والقصير.