فالنتيجة ان التشخص بالوجود نفسه فلا فرق بين القولين انما الفرق في أن القائل بتعلقها بالطبائع يقول الأمر يتعلق بنفس الطبيعة بحيث لو أتى المكلف ولو على فرض المحال بالكلي بما هو في الخارج يحصل الامتثال والقائل بتعلقها بالفرد يقول المأمور به احد الأفراد الخارجية واحد الاشخاص.
وربما يتوهم ان القول بتعلقها بالطبائع يستلزم القول بالجواز والقول بتعلقها بالأفراد يستلزم القول بالامتناع ، بتقريب انه لو كان متعلق الأمر والنهي الطبائع فمورد الأمر مغاير مع مورد النهي ، ويمكن للمولى أن يأمر باحد الأمرين وينهى عن الآخر ولا يتوجه محذور ، وأما على القول بالتعلق بالأفراد فيكون مورد الأمر والنهي واحدا ولا يمكن تعلق كلا الحكمين به.
ويرد عليه : انه لا فرق بين القولين من هذه الجهة والعمدة في مدرك الجواز وعدمه ان تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنون ، وبعبارة اخرى : لا بد من ملاحظة ان التركيب بين المتعلقين تركيب اتحادي أو تركيب انضمامي فعلى تقدير كون التركيب اتحاديا لا يجوز الاجتماع بلا فرق بين القولين وعلى تقدير كون التركيب انضماميا يجوز بلا فرق بين القولين ايضا.
الثامن : قال صاحب الكفاية : انه لا يكاد يكون من باب الاجتماع إلّا اذا كان في كل واحد من متعلقي الايجاب والتحريم مناط حكمه مطلقا ، حتى في مورد التصادق والاجتماع ، كى يحكم على الجواز بكونه فعلا محكوما بحكمين وعلى الامتناع بكونه محكوما بأقوى المناطين أو بحكم آخر غير الحكمين فيما لم يكن احدهما أقوى كما ياتى تفصيله.
وأورد عليه سيدنا الاستاد بأن مسألة اجتماع الأمر والنهي لا تبتني على مسلك دون مسلك ولا تختص بمذهب العدلية القائلين بكون الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد بل النزاع في المقام يجري حتى على مذهب الاشاعرة والذي يختلج بالبال أن ما