اورده عليه ، غير وارد اذ لا شبهة في ان عموم الحكم وخصوصه على كل مسلك ومذهب تحت ضابط ، وبعبارة اخرى : لا اشكال في أن جريان النزاع في المقام يتوقف على تحقق كل واحد من الأمر والنهي اذ مع عدمهما أو عدم احدهما لا موضوع للبحث المذكور فهذا الايراد غير وارد على كلام الكفاية إلّا أن يقال ان المستفاد من كلام الكفاية اختصاص النزاع بالالتزام بكون الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد فالايراد وارد عليه.
وقال صاحب الكفاية في طى كلامه : هذا بحسب مقام الثبوت ، وأما بحسب مقام الاثبات والدلالة فالروايتان الدالتان على الحكمين متعارضتان اذا احرز ان المناط من قبيل الثاني فلا بد من عمل المعارضة بينهما من الترجيح والتخيير ، وإلّا فلا تعارض في البين بل كان من باب التزاحم بين المقتضيين ، فربما كان الترجيح مع ما هو أضعف دليلا لكونه أقوى مناطا فلا مجال حينئذ لملاحظة مرجحات الروايات اصلا ، بل لا بد من مرجحات المقتضيات المتزاحمات كما تاتي الاشارة اليها.
وأورد عليه سيدنا الاستاد بأن التعارض بين الدليلين لا يبتني على مذهب دون مذهب ولا يختص بمذهب العدلية القائلين بتبعية الاحكام للملاكات بل يجري حتى على مسلك الاشعري الذي لا يقول بالتبعية وان المناط في التعارض التكاذب بين الدليلين على جميع المسالك. والظاهر ان هذا الايراد غير وارد على كلام الكفاية اذ لا اشكال في تحقق التعارض في مفروض كلامه فلا يتوجه الى كلامه ايراد من هذه الجهة ، نعم يرد عليه اعتراض من ناحية اخرى وهو ان التزاحم ربما يتصور في مقام الجعل بين الملاكين واخرى يتصور في مقام الامتثال أما ما يرتبط بمقام الجعل فهو مربوط بالمولى والمولى يميز ترجيح احد الملاكين على الآخر ويميز الراجح عن المرجوح ولا طريق لنا الى تشخيص تلك الجهات وأما التزاحم في