الوجه الخامس : ما أفاده سيدنا الاستاد وهو ان دليل وجوب الفحص عن الحكم الالزامي وعدم جواز العمل بالاصل العملي بعينه دليل وجوب الفحص عن المخصص ودليل وجوب الفحص عن الدليل أمر ان :
الامر الاول : حكم العقل بلزوم الفحص عن الدليل وعدم وجوب ايصال الحكم الى العبد على المولى ، وبعبارة اخرى الواجب على المولى بيان الاحكام بالطرق العادية المتعارفة ولا يجب على المولى ايصال أحكامه والزاماته الى العبد بالطرق غير المتعارفة وانه لو كان جائزا اجراء الأصل وعدم الفحص يلزم كون بعث الرسل وانزال الكتب لغوا وببيان أوضح : يجب على العبد النظر في المعجزة وإلّا يلزم افحام الانبياء وبطلان الشرائع وهذا الدليل بعينه يقتضي الفحص عن المخصص وإلّا يلزم الوقوع في خلاف الواقع وبعبارة واضحة : كما انه لا يجوز الرجوع الى البراءة والاستصحاب قبل الفحص عن الدليل كذلك لا يجوز الأخذ بالعموم قبل الفحص عن المخصص مع امكان وجوده فى الكتب المعتمدة وامكان الرجوع اليها والظفر به.
الامر الثاني : الدليل النقلي من الكتاب والسنة أما من الكتاب فقوله تعالي («فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ) الخ (١) وقوله تعالى («فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ) الخ (٢)» واما من السنة فما رواه مسعدة بن زياد (٣).
ويرد عليه : انه لا وجه لقياس احد المقامين بالآخر والوجهان المذكوران في كلامه لا يفي باثبات مدعاه أما الوجه الاول : ففيه ان بيان الحكم بالعموم من الطرق العقلائية واستفادة الوظيفة من الادلة العامة والمطلقة أمر متداول بين أبناء المحاورة والعقلاء وأما اشكال كون الرجوع الى العموم قبل الفحص يوجب الوقوع في
__________________
(١ و ٢) التوبة / ١٢٢ ، النحل ٤٣.
(٣) تفسير البرهان ، ج ١ ، ص ٥٦٠ ، حديث ٢.