المسكر عن المجموع ولا اشكال في صحة حمل عنوان المسكر على كل واحد من من مصاديقه بالحمل الشائع الصناعي فيقال الخمر مسكر والترياق مسكر والاسبرتو مسكر والبنج مسكر الى غيرها من المسكرات فالجامع بين تلك الامور الجسم المسكر او الشيء المسكر فيوضع اللفظ بازاء هذا الجامع وفي المقام نقول كل واحد من أنواع الصلاة وكل فرد من أفرادها يشترك مع النوع الآخر والفرد الآخر في جملة من الآثار وهي النهي عن الفحشاء ومعراج المؤمن وقربان كل تقي وخير موضوع وذو ملاك ومصلحة وكونه محبوبا للمولى فيكون الجامع الفعل الذي يكون موضوعا لهذه الآثار ويتصور الجامع بهذا العنوان ويوضع اللفظ بازائه بلا ترتب اى محذور عليه ولعمري هذا ظاهر واضح ولا يرد عليه اشكال وايراد هذا تمام الكلام في الدعوى الاولى.
واما الدعوى الثانية : فقد تقدم في بحث الحقيقة الشرعية ان اللفظ بمقتضى التبادر موضوع للمعنى الحادث الشرعي انما الكلام في كونه موضوعا لخصوص الصحيح أو موضوع للاعم ولا ريب ان كل مخترع اذا وضع اسما لمخترعه يضع لما هو جامع للأجزاء والشرائط وبعبارة اخرى الديدن الخارجي والعادة العقلائية جارية عليه والخروج عن الطريق العقلائي يحتاج الى مئونة ودليل مضافا الى أن الشارع الاقدس عرف مخترعه بكونه ينهى عن الفحشاء والمنكر وانه خير موضوع وانه قربان كل تقي والظاهر ان هذه الآثار آثار نفس الماهية المخترعة لا لخصوص نوع خاص منها وقس على ما ذكرنا ما ورد من كلامهم عليهمالسلام من أن الصلاة عمود الدين وقوله عليهالسلام بني الاسلام على الخمس منها الصلاة الى غيرها من التعبيرات المشابهة ومجرد استعمال لفظ الصلاة في الأعم أو في الفاسد احيانا لا يدل على مدعى الخصم اذ الاستعمال اعم من الحقيقة واصالة الحقيقة ليست اصلا تعبديا يجري فيما يكون المستعمل فيه معلوما ويشك في