كونه على نحو الحقيقة أو المجاز فانه لا اصل لهذا الاصل بل الاصل العقلائي يجري فيما لا يكون المستعمل فيه معلوما ويشك في أن اللفظ استعمل في المعنى الحقيقي أو المجازي مضافا الى أنه يمكن ادعاء صحة السلب عن الفاسدة وتبادر الصحيحة من اللفظ وهما آيتا الحقيقة هذا تمام الكلام في وضع الفاظ العبادات لخصوص الصحيح وفي قبال هذا القول القول بكون الفاظ العبادات موضوعة للاعم من الصحيح وفيه اقوال ايضا :
القول الاول : ما عن المحقق القمى قدسسره وهو ان الفاظ العبادات موضوعة لخصوص الأركان وبقية الاجزاء والشرائط دخلية في المأمور به فلفظ الصلاة مثلا موضوع للطهارة من الحدث والتكبيرة والركوع والسجود وما أفاده يرجع الى امرين :
احدهما : ان الاجزاء والشرائط غير الاركان لا تكون داخلة في المسمى.
ثانيهما : ان الاركان موضوع لها للفظ الصلاة.
وأورد الميرزا النائيني قدسسره على كلا الامرين أما على الاول فبأن خروجها دائمي أو عند عدمها أما على الاول فلا يكون استعمال الصلاة في الواجد منها استعمالا حقيقيا بل يكون الاستعمال مجازيا لعلاقة الكل والجزء.
وأما على الثاني فهو أمر غير معقول فان كل شيء متقوم بجنس وفصل ولا يمكن الالتزام بكونه متقوما عند وجوده وعدمه عند عدمه فاما خارج دائما واما داخل كذلك.
ثم أورد على نفسه بأن الحقيقة التشكيكية كذلك اذ يصدق على الواجد عند وجوده وعدم صدقه عليه عند عدمه ولا يضر ما ذكر في الحقيقة الوجودية وجملة من الماهيات التشكيكية كالسواد والبياض.
ثم أجاب هكذا : أما التشكيك في الوجود فلا نعرفه ولا يعرفه احد الا بالكشف