والمجاهدة وهو امر فوق ادراك البشر وأما التشكيك في الماهية فهو أمر معقول لكن يختص بالحقائق البسيطة التي يكون ما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز.
وأما الثاني : فأورد عليه ايضا بأن الاركان لها عرض وسيع بالنسبة الى القادر والعاجز الى غير ذلك من الاقسام فلا بد من تصوير الجامع بين نفس الأركان فيعود المحذور.
وأورد صاحب الكفاية على القمي ايرادا ثالثا وهو انا نقطع بعدم وضع الصلاة لخصوص الأركان اذ نرى صدق عنوان الصلاة على الفاقد لبعض الاركان اذا كان واجدا لبقية الاجزاء والشرائط ونرى عدم صدقها على الاركان اذا كانت فاقدة لبقية الاجزاء والشرائط.
وقال سيدنا الاستاد في هذا المقام انه لا مجال لقياس المركبات الاعتبارية على المركبات الحقيقية فان المركب الاعتباري أمره بيد معتبره فله أن يعتبر حدا محدودا من طرف القلة وأما بالنسبة الى الزائد فيعتبر لا بشرط بحيث اذا وجد يكون داخلا ومع عدمه لا يكون ومثل لمدعاه بعنوان الدار فان لفظ الدار موضوع لارض وجدار وبيت مثلا فاذا زيد سرداب يكون جزءا وإلّا ، فلا مجال للاشكال الاول ولا للثاني اذ يمكن أن يكون الموضوع له الاركان بعرضها الوسيع على نحو البدلية اذ امر المركب بيد مخترعه فيعتبر الركن على سبيل البدل فقد يكون مصداقه ركوع المختار واخرى ركوع المضطر فيصح ما ذكرناه ولا يرتبط بالتشكيك الوارد في الوجود والماهية.
وأورد على صاحب الكفاية بأن لفظ الصلاة بماله من المفهوم قد يصدق على الأركان وحدها فان المصلي لو أتى بالأركان مع الموالاة المعتبرة فيها تصح الصلاة فيصدق عليها عنوان الصلاة ولو على القول بالأعم اذ قد علم من النصوص ان الصلاة في نظر الشارع ومخترعها عبارة عن الأركان فعليه لا يصدق على الصلاة