الفاقدة لبعض الأركان فلا مجال لا يراد صاحب الكفاية لا لإيراده الاول ولا للثاني.
ثم ذكر عدة من النصوص تدل على أن الصلاة عبارة عن التكبيرة والركوع والسجود والطهارة فالمستفاد من مجموع هذه الروايات ان الصلاة مركبة من الأمور المذكورة.
منها ما رواه عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل سها خلف الامام فلم يفتتح الصلاة؟ قال : يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح (١).
ومنها ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الصلاة ثلاثة اثلاث ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود (٢).
ومنها ما رواه القداح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : افتتاح الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم (٣).
ومنها ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته؟ قال : لا صلاة له إلّا ان يقرأ بها في جهر أو اخفات قلت : ايما احب اليك اذا كان خائفا أو مستعجلا يقرأ سورة أو فاتحة الكتاب؟ قال : فاتحة الكتاب (٤).
ومنها ما رواه زرارة قال : قال أبو جعفر عليهالسلام في حديث : وقم منتصبا فان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : من لم يقم صلبه فلا صلاة له (٥).
ويرد عليه : اولا : أن المستفاد من بعض النصوص ان التسليم جزء من الصلاة كبقية الأركان ان قلت قد علم من حديث لا تعاد عدم كونه ركنا حيث لم يذكر
__________________
(١) الوسائل ، الباب ٢ ، من ابواب التكبير ، الحديث : ٧
(٢) الوسائل ، الباب ٩ ، من ابواب الركوع ، الحديث : ١
(٣) الوسائل ، الباب ١ ، من ابواب التسليم ، الحديث : ١
(٤) الوسائل ، الباب ١ ، من ابواب القراءة فى الصلاة ، الحديث : ١
(٥) الوسائل ، الباب ٢ ، من ابواب القيام ، الحديث : ١