فلا مجال لما افاده في الكفاية حيث قال ما ملخصه : ان الاتيان بمتعلق الامر الاول ان كان موجبا لسقوط الامر الاول وموجبا لحصول الامتثال فلا مجال للأمر الثاني ، وان لم يوجب ويبقى الامر بحاله ولم يحصل الامتثال فليس وجهه الابقاء الغرض وعدم حصوله ، ويكفي حكم العقل بالالزام اذ العقل حاكم في باب الاطاعة فبمقتضى الزام العقل يحصل المطلوب ولا تصل النوبة الى الأمر الثاني.
فان هذا البيان مخدوش اذ لنا أن نختار الشق الثاني ونقول لا يحصل الغرض إلّا مع الاتيان بداعي الأمر والعقل لا يلزم المكلف به اذ مع امكان الوصول الى المقصود ولو بالأمر الثاني يمكن الأخذ بالاطلاق المقامي بل بالاطلاق اللفظي ، فلا وجه لالزام العقل.
فتحصل انه يمكن الوصول الى المطلوب بالأمر الثاني ، ولكن ربما يقال : ان الأمر الثاني لا يمكن أن يكون مولويا بل يكون امرا ارشاديا الى الشرطية ، والوجه في عدم امكان كونه مولويا ان غرض المولى قائم باتيان المأمور به بالأمر الاول بداعي أمره.
ويرد عليه : ان الحق ان الأمر الثاني مولوي كالأمر الاول ، فان مطلوب المولى على الفرض أن يأتي العبد بالمركب المأمور به بقصد امره ولا يصل الى مقصوده إلّا بامرين على النحو المذكور.
ان قلت : حيث ان الاهمال لا يمكن في الواقع ان المتعلق للامر الاول بالنسبة الى قصد الامر مطلق أو مقيد أو مهمل ، لا سبيل الى الثاني والثالث فيكون مطلقا ومع فرض الاطلاق يلزم تحقق الامتثال فلا تصل النوبة الى الأمر الثاني.
قلت : متعلق الأمر الأول وان كان مطلقا ، لكن غرض المولى قائم بالمقيد وحيث انه لا يمكنه التقييد الا بهذا النحو يلزمه الوصول الى مقصوده التوسل الى تعدد الأمر بأن يأمر اولا أمر نفسيا بالمركب ثم بالأمر الثاني يأمر أن يأتي المكلف