بالمتعلق بقصد أمره ولا اشكال فيه وقد تحصل مما ذكرنا انه لا يمكن اخذ قصد الأمر في المتعلق بالأمر الاول ويمكن أخذه فيه بالأمر الثاني بل يمكن للمولى الوصول الى مطلوبه بالاخبار بأن يخبر بعد الأمر الأول بأن غرضي من المأمور به لا يتحقق إلّا بالاتيان بالمأمور به مع قصد الأمر فلا ينحصر الطريق في الأمر الثاني.
وأما الموضع الثاني وهو انه لو لم يمكن التقييد هل يستحيل الاطلاق ايضا أو يجب فنقول : ربما يقال ان التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة ، فاذا فرض استحالة التقييد والملكة استحال الاطلاق ، وبعبارة اخرى في التقابل المذكور يشترط قابلية الملكة ومع فرض استحالة الملكة يستحيل الآخر.
وبعبارة واضحة : الاطلاق عدم القيد في مورد يكون قابلا للقيد وأما مع عدم امكان التقييد لا يمكن الاطلاق ايضا.
وفيه : اولا ان التقابل بين الاطلاق والتقييد في مقام الثبوت تقابل الضدين ، نعم في مقام الأثبات التقابل بينهما بالعدم والملكة.
وبعبارة واضحة : ان الاطلاق في مقام الثبوت والواقع عبارة عن لحاظ المتعلق أو الموضوع مرفوضا عنه القيود والتقييد لحاظهما مقيدا ففي مقام الثبوت كلا الأمرين وجودي فالتقابل في مقام الثبوت تقابل الضدين ، اذ كل من الاطلاق والتقييد وجود في اللحاظ غاية الأمر في التقييد يلاحظ وجود القيد وفي الاطلاق يلاحظ رفض القيد.
وثانيا نقول : انه يكفي قابلية الملكة في الجملة لا بالجملة ، ومن الظاهر ان التقييد قابل في متعلق الأمر وهذا يكفي في امكان الإطلاق ويظهر المدعي في جملة من الامثلة فان التقابل بين العلم والجهل بالعدم والملكة ولا اشكال في أن علم المخلوق بذات الخالق محال وأما جهله بذاته فواجب وكذلك جهل الباري بذات المخلوق