محال وأما علمه بذات المخلوقات فهو واجب ، وايضا الغنى عن ذات الباري محال وأما الافتقار اليه تعالى فهو واجب وايضا احتياج الواجب الى الممكن محال وغناه عنه واجب والحل فى جميع هذه الموارد انه لا يشترط في التقابل بالعدم والملكة امكان الملكة في المورد الخاص بل يكفي الملكة ولو في مورد آخر.
فنقول اذا استحال التقييد يجب الإطلاق لاستحالة الإهمال في الواقع وعلى الجملة لو سلمنا ان التقابل بين الإطلاق والتقييد بالعدم والملكة لكن نقول استحالة التقييد لا تقتضى استحالة الاطلاق اذ اننا نجد في جملة الموارد عدم استحالة احد المتقابلين بالعدم والملكة مع فرض كون المقابل الآخر محالا بل نرى كونه ضروريا لاحظ الموارد التي ذكرناها نعم هذا الاطلاق انما يؤخذ به ويجعل دليلا لعدم وجوب قصد الأمر فيما لا يقيم المولى قرينة على لزوم قصده ، وأما لو أقام دليلا عليه كما لو أمر ثانيا أو بين المطلوب بالأخبار لا يمكن الأخذ بالاطلاق كما هو ظاهر وأما ما أفاده صاحب الكفاية من عدم امكان تعلق القصد والارادة لعدم كون الارادة اختيارية ، فقد تقدم دفعه وقلنا أن الارادة أمر اختياري ولو لم تكن اختيارية لم يكن الفعل الارادي اختياريا فلا تغفل.
ثم انه لو قلنا بعدم امكان وصول المولى الى مطلوبه ولو بوسيلة الأمر الثاني أو الأخبار لكن نقول : لا ينحصر تحقق العبادية بخصوص قصد الأمر بل يحصل بغيره وما قيل في هذا المقام أو يمكن ان يقال امور :
منها الاتيان بالعمل بقصد الثواب أو الخوف من العقاب ويرد عليه : ان جلب الثواب ودفع العقاب داعيان للاتيان بالعبادة وليسا في حد ذاتهما موجبين لعبادية العبادة.
ومنها : اهلية المولى للعبادة ، وفيه ان هذا يتصور في فعل يكون عبادة ذاتا كالسجود وأما في بقية العبادات كالصوم مثلا فلا يتصور فيه اذ الصوم بما هو مع قطع النظر عن كونه محبوبا أو مأمورا به ليس قابلا لأن يؤتى به بداعي اهلية المولى