القسم الثالث ان في القسم الثالث ليس إلّا علم واحد وفي المقام علمان.
ومثاله في الشرعيات انه لو علمنا بالجنابة ليلة الخميس واغتسلنا ويوم الجمعة رأينا المني في ثوبنا ولا ندري ان الجنابة التي علمنا بها من ناحية هذا المني أو من غير هذه الناحية.
اذا عرفت ما تلونا عليك فاعلم ان الحق ان القسم الرابع هو القسم الاول اذ نعلم بحدوث جنابة من ناحية هذا المني ونشك في بقائها وعدم بقائها والشك في بقائها مسبب عن الشك في ارتفاعها برافع وحيث ان الاصل الجاري في السبب حاكم على الاصل الجاري في المسبب لا تصل النوبة الى جريان الاصل في بقاء الجنابة فان الاصل الجاري في عدم الرافع يقتضي البناء على بقاء الجنابة فلا اشكال في تمامية اركان الاستصحاب.
لكن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب آخر فان المكلف يقطع بعدم كونه جنبا بعد الاغتسال ومقتضى الاستصحاب بقائه على الطهارة فيقع التعارض بين الاستصحابين وبالمعارضة يتساقطان لكن التعارض المذكور يختص بمورد خاص كالشك في الجنابة وأمثالها وأما اذا فرض الكلام في الامور التكوينية الخارجية كما مثلنا في اول عنوان القسم الرابع من الكلي فلا مناص عن جريان الاستصحاب بلا كلام.
وأما في مثل الجنابة فيقع التعارض بين الاصلين وبعد التعارض لا بد من الرجوع الى أصل آخر والظاهر انه لا يتم الامر في أمثال المقام ولا بد من الاحتياط اذ الصلاة مشروطة بالطهارة والمفروض انه لا طريق الى احرازها فلا بد من الغسل احتياطا كى يحرز الشرط.
وفي المقام شبهة وهي انه لا مجال للاخذ باستصحاب الجنابة