فيقرع في أول زمان تكليفها قرعة واحدة بأنّها ذكر أو أنثى ، ويعمل بمقتضى ما يخرج من القرعة دائما في تمام عمره ، لا القرعة بالنسبة إلى كل حكم حكم حتى يفضي إلى المخالفة القطعية ، لكنّ العمل بأخبار القرعة يحتاج إلى جابر من عمل الأصحاب في كل مورد مورد من موارده على ما تقرّر في محلّه ، وقد أعرض الأصحاب عن الفتوى بها فيما نحن فيه ولو لا ذلك لكان وجها وجيها.
الرابع : ملاحظة كل مورد مورد من موارد الشك ، فإن رجع إلى الشك في التكليف يحكم بالبراءة ، وإن رجع إلى الشك في المكلّف به مع العلم بالتكليف يحكم بالاحتياط ، ولا يضمّ بعض التكاليف غير المرتبطة بغيره إلى بعض كما في الوجه الثاني ليحصل العلم الإجمالي دائما ويرجع إلى الشك في المكلّف به كلية ، وعليه يتفرّع جميع الفروع المذكورة في المتن ما سوى ما سيأتي في حكم ستارة الخنثى في الصلاة من أنّها تجتنب الحرير وتستر جميع بدنها فإنّه موافق للوجه الثاني كما لا يخفى.
قوله : وقد يتوهّم أنّ ذلك من باب الخطاب الإجمالي (١).
(١) وجه الاختلاف بين مختار المصنف وهذا المتوهّم أنّ المتوهّم جعل غضّ الرجل عن الأنثى طبيعة وغضّ الأنثى عن الرجل طبيعة أخرى إحداهما تكليف الرجل والاخرى تكليف المرأة ، فيكون حكم الخنثى على هذا من باب الخطاب الإجمالي كالعلم بحرمة هذا المائع أو حرمة هذه المرأة وتجري فيها الوجوه الأربعة الماضية ، والمصنف جعل مطلق الغضّ طبيعة واحدة قد كلّف بها عامة المكلّفين ، إلّا أنّ متعلق الغضّ هو المرأة بالنسبة إلى الرجل والرجل بالنسبة إلى المرأة ، فيكون الخنثى مكلّفا بالغض وذلك معلوم بالتفصيل ومتعلّقه معلوم
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٩٩.