بالإجمال كما في قوله : اجتنب عن النجس المردد بين الإناءين.
والأظهر في النظر أنّ الحق مع المتوهّم فلا توهّم ، لأنّ انضمام كل قيد إلى الكلي يجعله نوعا مغايرا لما قيّد بقيد مغاير للأول ، فالغض عن المرأة نوع كلف به الرجال في قوله تعالى : (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا)(١) والغض عن الرجال نوع آخر كلّفت به النساء في قوله تعالى : (وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ) إلى آخره (٢) كما أنّ الغض عن الأجنبية نوع والغض عن عورة الأخ المؤمن نوع آخر ، ولا يمكن أن يقال : إنّ الواجب مطلق الغض الجامع بينهما ، ولا يخفى أن تسمية المصنف العلم بحرمة نظر الخنثى إلى إحدى الطائفتين علما إجماليا تارة وعلما تفصيليا أخرى لا تخلو من حزازة ، فافهم.
قوله : مع أنّه يمكن إرجاع الخطابين إلى خطاب واحد وهو تحريم نظر كل إنسان إلى كلّ بالغ لا يماثله (٣).
(١) قد يورد عليه بأنّ عنوان المكلّف به الذي أخذ في لسان الدليل هو الذي يدور الحكم مداره لا ما ينتزع منه ويمكن إرجاع الخطاب إليه.
ويمكن أن يجاب بأنّ مراده انفهام ذلك العنوان العام من نفس الخطابين بعد ملاحظتهما جميعا بالدلالة اللفظية ويكون كل خطاب منهما ناظرا إلى بعض مدلول ذلك العنوان العام ولا إشكال حينئذ ، لكن الخطب في الانفهام المذكور على الوجه المزبور وعهدته على مدّعيه.
__________________
(١) النور ٢٤ : ٣٠.
(٢) النور ٢٤ : ٣١.
(٣) فرائد الأصول ١ : ٩٩.