قوله : أو يقال : إنّ رجوع الخطابين إلى خطاب واحد في حرمة المخالفة القطعية (١).
(١) ونحن لم نجد بعد لهذا التفكيك وجها صحيحا ولا سقيما ، والقائل أعرف بمقالته ، ولعل قوله فافهم إشارة إلى ذلك ، فافهم.
قوله : وهكذا حكم لباس الخنثى (٢).
(٢) ما قوّاه هنا قد استشكل فيه في كتاب المكاسب (٣) بعد نقله عن جماعة بأنّ حرمة لبس كلّ من الرجل والمرأة ما يختص بالآخر ليس إلّا من باب صدق عنوان تشبّه الرجال بالنساء وبالعكس الذي دلّ الدليل على تحريمه ، ونمنع صدق التشبه إلّا مع علم المتشبّه بأنه مخالف للمشبّه به في الذكورة والأنوثة ، وذلك نظير عنوان الإثم والمعصية لا يصدق إلّا مع العلم.
قوله : أمّا حكم ستارته في الصلاة فيجتنب الحرير ويستر جميع بدنه (٤).
(٣) قد يقال : إنّ مقتضى القاعدة جواز لبس الحرير لها وعدم وجوب ستر جميع البدن لأن حكم حرمة لبس الحرير مختصّ بالرجال والخنثى شاكّ في تعلق هذا التكليف بها والأصل البراءة ، وكذا ستر جميع البدن في الصلاة حكم مختصّ بالنساء والخنثى شاك في تعلّقه بها فالأصل فيه أيضا البراءة. وبالجملة يرجع الشك في كلّ منهما إلى الشكّ في التكليف لا في المكلّف به.
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٩٩.
(٢) فرائد الأصول ١ : ١٠٠.
(٣) المكاسب ٢ : ١٧٥ ـ ١٧٦.
(٤) فرائد الأصول ١ : ١٠٠.