فإن قلت : بعد فرض أنّ الخنثى ليست بطبيعة ثالثة كما هو المفروض وأنّها إما ذكر أو أنثى نعلم إجمالا إما بحرمة لبس الحرير أو بوجوب ستر جميع البدن في الصلاة وحكمها حينئذ الاحتياط بترك الأول وفعل الثاني على ما اختاره المصنف واخترناه من حرمة مخالفة العلم الإجمالي مطلقا سواء كان مخالفة لخطاب تفصيلي أو كان مخالفة لأحد الخطابين كما مرّ مشروحا.
قلت : لو بنينا على مراعاة مثل هذا العلم الإجمالي بأحد الخطابين غير المرتبط أحدهما بالآخر لزم أن يكون الخنثى مكلّفا بالاحتياط التام في جميع المسائل كما هو أحد الوجوه الذي ذكرنا احتمالها في صدر المسألة ، وقد عرفت أنّ فروع المتن ليست مبنية عليه بل بملاحظة كل مسألة مسألة بالخصوص.
والتحقيق في الجواب أنّه يلاحظ في هذا الفرع حكم خصوص لبس الحرير في الصلاة وستر البدن في الصلاة ، وكلاهما من كيفيات الستر الواجب في الصلاة قطعا ، وليسا حكمين مختلفي المورد كدوران الأمر بين وجوب الجهر بالبسملة أو حرمة النبيذ (١).
قوله : وأما حكم الجهر والإخفات ـ إلى قوله ـ جهر الخنثى بها (٢).
(١) لو قيل بكون الإخفات في العشاءين والصبح رخصة للمرأة فاللازم هو
__________________
(١) أقول : وفيه نظر بيّن ، لأنّ حرمة لبس الحرير حكم ثابت للرجل في الصلاة وغيرها ولا حكم للمرأة في هذا الموضوع ، وكذا وجوب ستر جميع البدن في الصلاة حكم ثابت للمرأة ولا حكم للرجل هنا ، ولا جامع بين التكليفين مردّدا بين مختلفين أحدهما حكم المرأة والآخر حكم الرجل حتى يلزم من مخالفتهما مخالفة الخطاب التفصيلي ، لكن لو لوحظ أحد التكليفين منضما إلى الآخر يحصل العلم الإجمالي ، وهذا مراد المتوهّم وهو الصواب.
(٢) فرائد الأصول ١ : ١٠٠.