الحكم بتخيير الخنثى بين الجهر والإخفات لا وجوب الجهر كما هو ظاهر المتن ، لأنّ المرأة حينئذ ليست
مكلّفة بجهر ولا إخفات والخنثى شاكّ في أصل التكليف بالجهر الذي للرجل والأصل براءتها منه فيجوز لها الجهر والإخفات.
قوله : وإن قلنا إنه عزيمة لها فالتخيير إن قام الإجماع على عدم وجوب تكرار الصلاة في حقها (١).
(١) قيام الإجماع على عدم وجوب التكرر في مسألتنا بعيد في الغاية بل لم نجد فيها فتوى واحد فضلا عن الإجماع ، فإذن الأقوى وجوب التكرار لكن وجوب التكرار مبنيّ على عدم جواز القران مطلقا في الصلاة ، وأما لو جوّزنا القران بين السورتين في الصلاة مطلقا أو خصصنا مورد عدم الجواز بغير صورة تكرار السورة الواحدة فيتم الاحتياط بالجهر والإخفات في صلاة واحدة بتكرار القراءة مرتين ولا يحتاج إلى تكرار الصلاة.
هذا كلّه على تقدير القول بوجوب السورة وإلّا يحصل الاحتياط بتكرار الحمد وترك السورة لمكان شبهة القران ، إلّا أنّ يقال بتعميم موضوع القرآن للفاتحة أيضا فتكراره قران ممنوع منه ، لكنّ هذا الاحتمال ضعيف في محلّه فلا إشكال.
قوله : وقد يقال بالتخيير مطلقا (٢).
(٢) القائل هو صاحب الفصول (رحمهالله) (٣) في مقام الرد على المحقّق القمّي (رحمهالله) حيث اعترض على الشهيد بأنّه قال في لباس الخنثى بوجوب
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ١٠٠.
(٢) فرائد الأصول ١ : ١٠٠.
(٣) الفصول الغروية : ٣٦٣.