والعقلاء ، وليس السرّ فيه إلّا ما ذكرنا.
ومنها : جواز جعل الطرق والأمارات في زمان انفتاح باب العلم قطعا ولم ينكره أحد ، والتقريب ما مرّ.
ومنها : أنّ الإمام (عليهالسلام) كان لا يحكم بعلم الإمامة في كثير من الموارد بل بما يحصل له بالأسباب الظاهرية ، وقد ورد عنه (صلىاللهعليهوآله) «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان» (١) ويعلم منه بمقتضى الحصر أنّه لا يحكم بعلم النبوّة المقتضي لعدم خفاء شيء من الأشياء عليه على ما هو مذهب العدليّة ، وتوجيهه ما ذكر من أنّهم (عليهمالسلام) منعوا عن العمل بعلمهم أو أمروا بالعمل بما يحصل لهم من الأسباب الظاهرية ، ألا ترى أنّ النبي (صلىاللهعليهوآله) كان يعلم أنّ جمعا من أصحابه منافقون يظهرون الإسلام لمصلحة حقن دمائهم وأموالهم ونحوه إمّا بعلم النبوّة أو بإخبار جبرئيل حتى أنّه أخبر حذيفة بنفاق بعضهم ، ولا شكّ أنّهم كانوا كفّارا واقعا ومع ذلك كان (صلىاللهعليهوآله) يعامل معهم معاملة المسلمين يأكل معهم ويشرب وينكحهم النساء المسلمات ويورثهم من مورثهم إلى غير ذلك من الأحكام ، ولم يكن ذلك كلّه إلّا من جهة أنه لم يكن مكلفا بعلمه الكذائي بل بما يحصل له من الأسباب الظاهرية التي تحصل لكلّ أحد (٢).
ومنها : منع العمل بالقياس الوارد في الشرع بالأخبار المتواترة مع حكم العقل المستقلّ بوجوب العمل بالظنّ في زمان انسداد باب العلم بمقدّماته
__________________
(١) الوسائل ٢٧ : ٢٣٢ / أبواب كيفية الحكم ب ٢ ح ١.
(٢) أقول : اللهم إلّا أن يقال : إنّ الإسلام الذي هو موضوع الأحكام المذكورة ليس إلّا إظهار الشهادتين سواء كان موافقا للاعتقاد أو مخالفا وإن لم ينفعه ذلك في الآخرة كما هو مذهب جماعة من المتكلّمين.