ذلك البناء ، فالعمل بالظن واجب على تقدير جوازه إمّا تعيينا أو تخييرا ، فلا يعقل إباحة العمل بالظن.
ويرد عليه : أنا نتعقّل إباحة العمل بالظن بمعنى جواز الأخذ به والعمل بمقتضاه وجواز ترك الأخذ لا إلى بدل ، ولا ينافي ذلك كون حكمه الرجوع إلى الأصل على تقدير عدم الأخذ به ، لأنّه على هذا التقدير يدخل في موضوع من لا دليل له وحكمه الرجوع إلى الأصل.
وبالجملة : ليس العمل بالأصل في عرض العمل بالدليل أو الظن بل في طوله ، لأنّ عدم وجود الدليل مأخوذ في موضوعه ، فيجوز في الرتبة الأولى أن يكون حكم العمل بالظن الإباحة ، فله أن يأخذ به ويدخل نفسه في موضوع من له دليل ، فيجب أن يعمل بدليله ، وألا يأخذ به ويدخل نفسه في موضوع من ليس له دليل فيجب عليه أن يعمل بالأصل ، وليس هذا تخييرا بين العمل بالظن وبين العمل بالأصل وإلّا لزم أن يكون من يباح له السفر مخيّرا بين القصر والإتمام والصوم والإفطار وهو متّضح الفساد.
قوله : غاية الأمر التخيير بين التعبّد بالظن والتعبد بالأصل (١).
(١) للسيد الكاظمي أن يقول إنّ مقتضى أصالة الإباحة جواز العمل بالظن إلّا أن يمنع الشارع منه ، فما لم يصل المنع فالظن دليل لا يعارضه أصل يحكم بينهما بالتخيير.
قوله : أو الدليل الموجود هناك (٢).
(٢) لو كان الدليل عموما أو إطلاقا يكون مرجعا على تقدير عدم حجية الظن ،
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ١٢٨.
(٢) فرائد الأصول ١ : ١٢٨.