قوله : وأما ثانيا فلأنّ العمل بالظن في مورد مخالفته للأصول والقواعد (١).
(١) قد يورد عليه : بأنّ العمل بالظن في مقابل الأصول والقواعد أيضا مخالفة احتمالية لتلك الأصول والقواعد ، لأنّ الظن على تقدير حجيته مقدم على الأصول والقواعد فلا حجية في الأصل المقابل ، وعلى تقدير عدم الحجية فالأصل المقابل حجة ، فالشك في حجية الظن يوجب الشك في حجية الأصل المقابل ، فالأصل ليس حجة قطعية مطلقا حتى يوجب العمل بالظن طرح ما يقابله من الحجة ويلزم المخالفة القطعية ، بل يلزم المخالفة على تقدير وعدم المخالفة على تقدير ، ولأجل الجهل بتحقيق واحد من التقديرين يلزم المخالفة الاحتمالية.
وقد يجاب : بأنّ مورد التمسك بالأصل والقاعدة ليس إلّا في مقام الشك في ورود الدليل أو المخصّص كما نحن فيه ، فالأصل والقاعدة مقطوع الحجية في المقام ، فالعمل بالظن في مقابلهما مخالفة لمقطوع الحجية وهو المعني بالمخالفة القطعية.
ويمكن دفعه : بأنّ ما ذكر مسلّم لو كان الشك في ورود الدليل أو المخصص ، وأما إذا كان الشك في حجية الدليل أو المخصّص فهذا الشك يسري في حجية الأصل أو العموم المقابل ، ويصير كل منهما مشكوك الحجية كما ذكره المورد.
والتحقيق أنّ الإيراد ساقط من أصله ، لأنّ شرط حجية ظهور العموم والأصل المقابل عدم ثبوت دليل معلوم الحجية على خلافه لا عدم ثبوت حجة
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ١٣٠.