الثاني : أنّ إعجاز القرآن الذي هو العمدة في إنزاله موقوف على كون الظواهر مرادا منه بدون انضمام تفسير المعصوم (عليهالسلام) وإلّا فلو كان مع قطع النظر عن التفسير من المجملات لم يحصل الغرض منه لتوقّف انفهام كونه معجزا على إدراك أنّه في أعلى مراتب البلاغة ، ولا يعلم ذلك إلّا بأن يكون ظواهره مرادا ، ولا يمكن أن يقال يعلم المراد بضميمة التفسير لأنّه دور ظاهر ، فإن صحّة تفسير النبي (صلىاللهعليهوآله) وصدقه موقوف على ثبوت نبوّته ، وثبوت النبوّة موقوف على إعجاز القرآن المتوقّف على صحة التفسير ، فلا بدّ من أن يكون معجزا بنفسه بملاحظة ظواهره المقصودة وهو المطلوب ، هذا وسيأتي نبذ من التكلم في المقام عند التعرض لكلام السيد الصدر.
قوله : الثاني من وجهي المنع أنّا نعلم بطروّ التقييد والتخصيص والتجوّز في أكثر ظواهر الكتاب (١).
(١) وذلك نظير العلم الإجمالي بثبوت التكاليف الواقعية المانع للتمسك بأصالة البراءة المقتضي للاحتياط ، ونظير العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة المقتضي لوجوب الاحتياط ، ونظير العلم الإجمالي بورود التخصيص لجملة من العمومات أو أكثرها في سائر الأدلة المقتضي للتوقف وسقوط العمومات إلى أن يتبيّن المعلوم مفصلا ، وإلّا فحكم العلم الإجمالي كالاحتياط والتوقّف سار في جميع محتملاته.
قوله : لا يرتفع أثره وهو وجوب التوقّف بالفحص (٢).
(٢) يعني ولو وجد بالفحص مقدار المعلوم بالإجمال من المخصّصات
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ١٤٩.
(٢) فرائد الأصول ١ : ١٤٩.