والمقيّدات وقرائن المجازات ، لأنّه كما نعلم إجمالا بوجود المخصصات كذلك نحتمل وجود مخصصات أخر غيرها ، فلعل ما وجدناه هي المخصصات المحتملة لا المعلومة ، فلا يخرج باقي الظواهر عن أن يكون من أطراف العلم الإجمالي المسقط لظهورها.
وأما لو لم يوجد بالفحص شيء من المخصّصات والمقيّدات فعدم ارتفاع أثر العلم الإجمالي في غاية الوضوح لا يتوهّمه أحد لكي يحتاج إلى الدفع.
قوله : ولذا لو تردّد اللفظ بين معنيين أو علم إجمالا بمخالفة أحد الظاهرين لظاهر الآخر (١).
(١) كون المثالين نظيرا لما نحن فيه محل تأمّل ، لأنّه لو وجد بالفحص ما يعيّن أحد المعنيين أو مخالفة أحد الظاهرين صار المشتبه معلوما بالتفصيل فكيف يجب التوقف ، وإن لم يوجد بالفحص ما يفيد ذلك لا يتوهم سقوط حكم العلم الإجمالي بهذا الفحص ، وهذا بخلاف ما نحن فيه لأنّه لو وجد مقدار المعلوم بالإجمال بالدليل ففيه وجهان ، أقواهما أنّه لا يسقط حكم العلم الإجمالي على ما مرّ بيانه قريبا لمكان الشبهات البدوية بمخالفات الظواهر ، مضافا إلى المعلوم بالإجمال.
قوله : وتندفع هذه الشبهة بأنّ المعلوم إجمالا (٢).
(٢) ظاهر هذا الجواب يطابق ما ذكره المصنف في أواخر رسالة أصل البراءة في أدلة وجوب الفحص وعدم معذورية الجاهل المقصّر ، لكن زيّفه هناك بوجه وجيه ، قال في جواب المورد بمثل إيراد ما نحن فيه ، قلت : المعلوم إجمالا
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ١٤٩.
(٢) فرائد الأصول ١ : ١٥٠.