ذكرنا أشار بقوله في آخر كلامه فافهم ، فافهم.
قوله : وفيه أنّ فرض وجود الدليل على حجية الظواهر موجب لعدم ظهور الآيات الناهية في حرمة العمل بالظواهر (١).
(١) إن كان دليل حجية الظواهر مطلقا أو خصوص ظواهر الكتاب هو الإجماع كما ذكره في عنوان هذا الأمر الرابع فهذا الجواب حقّ ، لأنّ الإجماع على حجية مطلق الظواهر لا يجامع ظواهر الآيات الناهية عن العمل بالظن ، فلا بدّ من تخصيصها بغير الظواهر وإلّا بقي هذا الإجماع على الحجية الفعلية بلا مورد ، وإن كان دليل الحجية بناء العقلاء على ما اخترناه فالآيات الناهية مانعة عن الحجية ، لأنّ بناء العقلاء في غير ما لو صرّح المتكلم بعدم الاعتماد على ظواهر كلامه لكونها ظنّية.
قوله : فتأمل (٢).
(٢) لعلّه إشارة إلى منع عدم شمول قضية (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)(٣) ونحوها نفسها بعد فرض عموم اللفظ أو إطلاقه المعلّق فيه الحكم على طبيعة الظن.
نعم قد يدّعى انصرافه إلى غيرها. وفيه : منع الانصراف ، لأنّ الظاهر من القضية انّها في مقام ضرب الضابطة الكلية على طريق الاستغراق بعد ذمّ قوم على أنّهم يتّبعون الظن ، وإن أبيت إلّا عن انصرافها عن نفسها نقول بدخولها في حكم مدلولها بمناطها القطعي ، لكن مع ذلك لا ينفع هذا الجواب في دفع إشكال
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ١٥٩.
(٢) فرائد الأصول ١ : ١٥٩.
(٣) يونس ١٠ : ٣٦.