قوله : ومنه تبيّن عدم دلالة الآية على قبول الشهادة الحدسية إذا قلنا بدلالة الآية على اعتبار شهادة العدل (١).
(١) هذا بناء على دلالة الآية على قبول خبر العادل في الموضوعات أيضا وهو الحق ، وأقوى ما يشهد بذلك أنّ الآية نزلت في شأن الوليد الفاسق بعد إخباره بارتداد القوم ومنعهم الزكاة ، وما أخبره كان من قبيل الشهادة على موضوع الارتداد ومنع الزكاة ، فمنطوق الآية يشمل الاخبار عن الموضوع قطعا لعدم إمكان تخصيص المورد ويتبعه المفهوم.
قوله : والظاهر أنّ ما ذكرنا من عدم دلالة الآية ـ إلى قوله ـ هو الوجه فيما ذهب إليه المعظم بل أطبقوا عليه ، إلى آخره (٢).
(٢) فيه : أنّ وجه ذهاب المعظم إلى عدم اعتبار الشهادة في المحسوسات إذا لم تستند إلى الحسّ ، إما الاعتماد على ما ذكر في الرياض من أنّ الشهادة من الشهود وهو الحضور كما حكي هذا التعليل عن جمع ، أو الاستناد إلى ما روي من قوله (عليهالسلام) لمن أراه الشمس : «على مثل هذا فاشهد أو دع» (٣) وغيره مما يقرب من ذلك كما هو مذكور في محلّه ، فالاستناد إلى أنّ وجه ذهاب المعظم إلى عدم اعتبار الشهادة الحدسية إلى ما ذكره لعلّه تخرّص على الغيب بل فاسد ، لأنّهم علّلوا مختارهم بغيره مما أشرنا إليه ، فتدبّر.
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ١٨١.
(٢) فرائد الأصول ١ : ١٨٢.
(٣) الوسائل ٢٧ : ٣٤٢ / أبواب الشهادات ب ٢٠ ح ٣.