وميّتهم ، أو معظم العلماء كذلك في مثل المورد الذي ذكرنا في الحاشية السابقة ، وأما المبادي المحسوسة مثل السماع عنهم أنّ رأيهم في المسألة كذا ، أو وجدان ذلك في كتبهم وتصانيفهم المتواترة عنهم المصونة عن التصحيف والغلط ، أو نقل بعض أهل العصر أنّ باقي علماء عصره متفقون معه في الفتوى ولو بأن أرسله إرسال المسلّم مع كون ديدنه على ذكر المخالف لو ظفر به وأشباه ذلك ، ولا يخفى أنّ الحدس الضروري المذكور من المبادي المحسوسة المزبورة أعزّ من الكبريت الأحمر.
قوله : فلا يسمع دعوى من استند إليه (١).
(١) وكذا لو تردد بين أن يكون مستنده ذلك أو إحدى الطريقتين الاخريين.
قوله : وحيث لا دليل على قبول خبر العادل المستند إلى القسم الأخير (٢).
(٢) يريد بذلك أنّ خبر العادل المستند إلى القسمين الأخيرين ليس بحجة لما مرّ في أوّل المسألة من عدم شمول دليله لغير الاخبار عن حسّ ، وأما خبر العادل المستند إلى القسم الأول وإن كان حجة إلّا أنا لم نعلم أنّ المدّعي للإجماع مستند إلى أيّ الأقسام الثلاثة المرددة بين الحجة واللاحجّة فلا بدّ من التوقف.
وفيه نظر :
أما أوّلا : فلما مرّ منّا أيضا في صدر المسألة من أنّ دليل حجية الخبر لا يفرق بين الخبر الحسّي والحدسي ، بل وجه عدم حجية الإجماع المنقول عمّن
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ١٩٨.
(٢) فرائد الأصول ١ : ١٩٩.