قوله : فإنّ موضوع اليقين بطهارة الثوب الناقض لليقين بنجاسته إنّما يحدث بحكم الشارع باستصحاب طهارة الماء (١).
(١) ذكر هذا المثال في بعض النسخ مرتين مرّة في ذيل الجواب الأوّل نقضا ومرة هاهنا في ذيل الجواب الثالث ، تقريره : أنّ شمول قوله (عليهالسلام) : «لا تنقض اليقين إلّا بيقين مثله» لليقين المتعقّب بالشكّ السببي في المثال وهو اليقين السابق بطهارة الماء موجب لحصول فرد آخر من اليقين وهو اليقين بطهارة الثوب المغسول بهذا الماء المستصحب الطهارة.
وفيه : أنّ موضوع حكم لا تنقض هو اليقين السابق على الشك ، واليقين الحادث بشمول الحكم للشكّ السببي هو اليقين بطهارة الثوب أعني اليقين الذي جعل غاية للحكم في قوله إلّا بيقين ، وهذا اليقين غير موضوع.
فإن قلت : هذا اليقين أيضا موضوع حكم المستثنى فكأنّه قال : لا تنقض اليقين بالشك وانقض الشك باليقين ، يعني اليقين ينقض الشك.
قلت : لو سلّم كون اليقين موضوعا للحكم الثاني لا ربط له أيضا بالمقام ، إذ لا مانع من كون شمول حكم لموضوعه سببا لحدوث فرد من موضوع حكم آخر هذا ، ويا ليته جعل هذا المثال تنظيرا بالعكس بتقريب أنّ شمول الحكم لبعض أفراد الموضوع أعني اليقين المتعقّب بالشك السببي موجب لخروج بعض الأفراد عن موضوع الحكم وهو الشكّ المسببي بمعنى زوال الشك بذلك ببيان مذكور في محلّه من حكومة الاستصحاب المزيل على المزال ، وحينئذ يقال في تقريب النظير إنّه كما يمكن أن يكون شمول الحكم لبعض أفراد الموضوع موجبا لخروج بعضها الآخر يعني خروجه عن كونه فردا ، كذلك يمكن أن يكون
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٢٦٩ في الهامش.