عدم جواز نقض اليقين بالشك ، وبهذا التوجيه ناسب ذكر المثال في عداد النقوض المذكورة في الجواب الأول.
نعم ليس ذلك إجماعيا بل مبتن على مذهب من يقدّم الاستصحاب في الشكّ السببي على الاستصحاب في الشك المسبّبي ، وصريح عبارة المتن إيراد النقض بالأمثلة المجمع عليها.
قوله : فوجوب تصديق قول المخبر بعدالة زيد وإن لم يكن داخلا في موضوع ذلك الحكم العام (١).
(١) لا تخلو العبارة عن مسامحة ، فإنّ وجوب التصديق نفس الحكم لا موضوعه ، وكان الصواب أن يقول فقول المخبر بعدالة زيد إلى آخره والأمر سهل بعد ظهور المراد.
قوله : هذه جملة ما أورد على ظاهر الآية (٢).
(٢) وقد أورد أيضا بما عن الفصول (٣) من أنّ الآية من قبيل الخطاب الشفاهي لا يشمل الغائبين والمعدومين.
وجوابه : أنّ أدلة الاشتراك تكفي في تعميم حكمها على ما هو مقرّر في محله.
وأورد أيضا : بأنّه لا بدّ وأن يختصّ مفهوم الآية بالموضوعات دون الاخبار عن الأحكام ، لأنّ النبي (صلىاللهعليهوآله) داخل فيمن خوطب بالآية ولم يكن له (صلىاللهعليهوآله) العمل بخبر العادل الظني بل يعمل بالعلم
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٢٦٩ في الهامش (مع اختلاف).
(٢) فرائد الأصول ١ : ٢٧٤.
(٣) الفصول الغروية : ٢٧٦.