في الأحكام ، فلو شمل المفهوم حجية خبر العادل في الأحكام كان ذلك الحكم فرض النبي (صلىاللهعليهوآله) أيضا وهو باطل.
وفيه أوّلا : أنّ عدم عمل النبي (صلىاللهعليهوآله) بالخبر الظني من جهة عدم تحقق موضوعه بالنسبة إليه لأنّه كان يعلم الأحكام بالوحي ، وذلك لا يستلزم عدم شمول الحكم له (صلىاللهعليهوآله) ، وذلك نظير أن يقال : إنّ واحدا من أصحاب النبي (صلىاللهعليهوآله) أو الأئمة (عليهمالسلام) كان ملازما لهم يعلم الأحكام بالسماع عن المعصوم ولم يتّفق له العمل بخبر العادل الظني ، وذلك لا ينافي ظاهر الآية بوجه كما لا يخفى.
وثانيا : أنّ غاية ما يلزم تخصيص المفهوم بالنسبة إلى هذا الفرد ولا يوجب سقوط المفهوم رأسا.
قوله : وقد عرفت أنّ الوارد منها إيرادان (١).
(١) قد عرفت عدم ورود شيء منهما بأوضح وجه ، فالآية دليل على حجية خبر العادل ، لكن عرفت في ضمن الجواب عن أول هذين الإيرادين عدم ثبوت عموم المفهوم لمنع فهم العلية المنحصرة ، لا بالنسبة إلى التعليق بالوصف ولا بالنسبة إلى التعليق بالشرط ، فلا بدّ من الاقتصار على القدر المتيقّن وهو خبر العادل الضابط المعلوم العدالة أو المزكّى بتزكية عدلين.
تنبيه :
(١) قد ظهر أنّ مقتضى مفهوم الآية حجية خبر العادل في الأحكام
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٢٧٤.