في المتن ، وهو نظير قوله تعالى : (فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى)(١) يعني بعد العلم بالآيات الظاهرة والمعجزات الباهرة لا أنه يتذكّر تعبّدا ، ويشهد له التعبير بكلمة لعلّ ، إذ بعد حصول العلم للمكلّف قد يطيع وقد يعصي ، وفي مثل المقام يناسب كلمة لعلّ لأنّه تعالى يتكلّم على سياق المحاورات المعهودة المألوفة.
قيل : لو حملت الآية على هذا المعنى لم يصح الاستدلال بها على جواز التقليد أيضا لعدم حصول العلم للمقلّد من قول المفتي.
قلنا : ونحن أيضا لم نستدل بها على جواز التقليد بل الدليل عليه أمور أخر مذكورة في محلّها.
قوله : الثاني أنّ التفقّه الواجب ليس إلّا معرفة الأمور الواقعية من الدين (٢).
(١) محصّله : أنّه على فرض تسليم الإطلاق يصير مضمون الآية يجب التفقّه وتعلّم أحكام الدين الواقعية وإنذار القوم بتلك الأحكام ، ويجب على القوم الحذر بالعمل بتلك الأحكام الواقعية ، فلا بدّ من إحراز الأحكام بالعلم حتى يصدق على العمل بها الحذر الذي جعل غاية للتفقّه والانذار ، وأين هذا من الأخذ بقول المنذر تعبّدا طابق الواقع أو خالف.
ولكن قد يقال : إنّ الآية نظير قوله (عليهالسلام) في مقبولة عمر بن حنظلة : «انظروا إلى رجل منكم قد روى حديثنا وعرف حلالنا وحرامنا
__________________
(١) طه ٢٠ : ٤٤.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٢٨٢.