ونأمن من الوقوع فيها ، كما نحكم بعدم ترتب العقاب من غير بيان ، وسيأتي توضيح الحال في الجواب المرضي عند المصنف.
وللمحقق القمي هنا كلام طويل الذيل أورده صاحب الحاشية (١) مع ما يرد عليه أعرضنا عن التعرض له مخافة الاطناب من شاء فليراجع إلى كتابيهما.
قوله : ويضعّف الأول بأنّ دعوى ـ إلى قوله ـ خلاف مذهب الشيعة (٢).
(١) لو صحّت هذه الدعوى كان ذلك جواب أصل الاستدلال أيضا ، فإنّ العمل بكل ظن حتى الحاصل من الرؤيا والاستخارة وأمثالهما خلاف مذهب الشيعة قطعا ، فينبغي أن يجعل ذلك جوابا عن أصل الاستدلال أيضا (٣).
قوله : لأنّه من الاحتياط الذي استقل العقل بحسنه (٤).
(٢) لو أخذ بالظن القياسي من باب الاحتياط اللازم وعدم التخطّي عنه ويفتى بهذا الاحتياط في مقابل أصل البراءة وغيره من الأصول الثابتة الحجية ، يمكن أن يكون فيه الضرر الأعظم الذي ادّعاه المجيب ، ودعوى عدم تصور الضرر فيه أصلا ممنوعة.
نعم لو أخذ به من باب الاحتياط الراجح ويفتى برجحان الاحتياط وجواز تركه أيضا فهذا مما لا ضرر فيه ، وهذا في الحقيقة يرجع إلى إلغاء جهة
__________________
(١) هداية المسترشدين ٣ : ٤٣٣.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٣٧١.
(٣) أقول : هذا الكلام لم يزد على إثبات النقض ، ومن المعلوم أنّ أصل النقض جواب عن أصل الاستدلال.
(٤) فرائد الأصول ١ : ٣٧١.