الظن وترتيب أثر الاحتمال المحض على المظنون.
قوله : توضيحه : أنا قدّمنا لك في تأسيس الأصل في العمل بالمظنة (١).
(١) إنا قدمنا في ذلك المقام أنّ الأدلة الناهية عن العمل بالظن ناظرة إلى المنع عن العمل بالظن على الوجه المعهود بين الناس سيّما أهل الكتاب الذين هم مورد الآيات الناهية ، وهو الأخذ بالظن طريقا إلى الواقع وإلغاء احتمال خلافه والتزام العمل به لا التدين به والتشريع ، وهكذا نقول في النهي عن العمل بالقياس هنا ، بل نقول إنّ الأدلة الناهية عن القياس ظاهرة في عدم جواز الاعتناء بالقياس حتى بالأخذ به من باب الاحتياط اللازم ، وأين هذا من المنع عن التدين بالقياس.
قوله : وإن أراد ثبوت الضرر في العمل بها بمعنى إتيان ما ظن وجوبه (٢).
(٢) بناء على هذا الاحتمال كما يندفع جواب النقض يندفع أصل النقض أيضا ، إذ بعد فرض أنّ النواهي المتعلّقة بالقياس ناظرة إلى منع التشريع والتدين بالظن القياسي فلا دليل على منع الأخذ به من باب الاحتياط فتشمله قاعدة وجوب دفع الضرر المظنون ولا محذور فيه ولا نقض.
قوله : فتأمّل (٣).
(٣) لعله إشارة إلى أنّ الأدلة الناهية عن القياس بعد صرفها إلى المنع عن
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٣٧٢.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٣٧٢.
(٣) فرائد الأصول ١ : ٣٧٣.