وكتبه في الطومار إلّا أنه عرض عليه المحو ومع ذلك لم يأت بذلك الشيء ، فلا يلام المولى على عقابه ومؤاخذته على الترك عند العقلاء.
ولا ريب أنّ حالنا بالنسبة إلى الأحكام الشرعية هكذا فإنّ المانع من البيان من التقية وغيرها محتمل ، وكذا اختفاء جملة من الأحكام الصادرة بيانها عن أهل العصمة (عليهمالسلام) بظلم الظالمين وإخفاء المبطلين محتمل بل مظنون ، ومع ذلك لا يحكم العقل بقبح العقاب على ما لا نجد بيانه الآن فيما بأيدينا من الأدلة.
قوله : ويرد عليه أنّ الظن بثبوت مقتضي المفسدة مع الشك في وجود المانع كاف (١).
(١) هذا في محل المنع ، فإنا نعلم أنّ مناط حكم العقل ليس إلّا التحرز عن الضرر ، فإن قلنا إنّ الضرر إذا كان مشكوكا من جهة الشك في المقتضي لا يحكم العقل بوجوب دفعه ، فكذلك نقول بعدم حكم العقل بوجوب الدفع إذا كان مشكوكا من جهة وجود المانع وعدمه بعد إحراز المقتضي علما أو ظنا ، والقول بأنّ بناء العقلاء في صورة الشك في وجود المانع على العدم فيترتب أثر المقتضي بعد إجراء هذا الأصل العقلائي كلام ظاهري ، فإنّا ننكر الأصل العقلائي والتعبد العقلائي بالمرة وليس هاهنا مقام بيانه. نعم قد يقال إنّ الغالب فيما إذا أحرز المقتضي وشك في المانع هو ترتب المقتضى والأثر في الخارج فالضرر مظنون نوعا ، والغالب فيما شك في أصل المقتضى هو عدم الترتب فلا يظن الضرر نوعا ، فلهذا يحكم العقل بوجوب الدفع في الأول دون الثاني ، ولا بأس به إلّا أنّ الشأن في تحقّق هذه الغلبة بل المنع منها جلي واضح.
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٣٧٥.