معلومة بالإجمال كالجاهل القاصر.
الثالث : وجوب الرجوع إلى الاحتياط الكلي الموجب للقطع بالبراءة من جميع التكاليف الواقعية.
الرابع : وجوب الرجوع في كل مسألة إلى الأصل المقرر في تلك المسألة للجاهل.
الخامس : وجوب الرجوع إلى الظن الفعلي بالواقع أو بالطريق أو هما معا على الخلاف المذكور في محلّه.
السادس : الرجوع إلى الموهوم.
السابع : الرجوع إلى الامتثال الاحتمالي بأخذ أحد طرفي الشك في المشكوكات ، أو الأخذ بالاحتمال الموهوم أو المظنون لا من جهة كونه مظنونا بل من جهة أنّه أحد الاحتمالات ، ويحتمل أن يصادف الواقع وبه يحصل الفرار عن المخالفة القطعية في المظنونات.
الثامن : وجوب الرجوع إلى ما يحتمل كونه طريقا تعبديا إلى الأحكام الواقعية.
التاسع : وجوب التقليد والأخذ بفتوى العالم ولو كان من الأموات.
العاشر : الرجوع إلى القرعة بأن يعيّن المقدار المعلوم من الواجبات في محتملاتها بالقرعة ، وكذا المحرمات وهكذا.
إذا عرفت هذا فنقول :
المقدمة الأولى : العلم ببقاء التكاليف الواقعية ، وقد عرفت سابقا أنه يكفي الظن بالبقاء بل احتماله في هذه المقدمة ، إذ بضميمة باقي المقدمات يحصل ما