يراد من النتيجة. ولا يخفى أنّ اعتبار هذه المقدمة أسقط الاحتمال الأول من الاحتمالات العشرة.
المقدمة الثانية : انسداد باب العلم والعلمي على ما مرّ بيانه وميزانه.
المقدمة الثالثة : عدم جواز الرجوع إلى الأصول المقررة للجاهل أو عدم وجوبه ، ولم يقرر أصل لخصوص مورد الانسداد. وبهذه المقدمة يسقط الاحتمال الثاني والثالث والرابع والتاسع ويبقى الباقي.
المقدمة الرابعة : أنّ العمل بالظن أرجح من سائر الاحتمالات الباقية فيتعين بحكم العقل بقبح ترجيح المرجوح على الراجح.
ثم اعلم أنّ شيخ المحققين في حاشية المعالم (١) زاد في مقدمات دليل الانسداد مقدمة أخرى حيث جعل الدليل مبنيا على مقدمات أربع :
الأولى : ثبوت التكاليف الواقعية وبقاؤها.
الثانية : أن الطريق إلى معرفة تلك الأحكام هو العلم مع إمكان تحصيله.
الثالثة : انسداد طريق العلم بها إلّا نادرا.
الرابعة : عدم ترجيح بعض الظنون على بعض في حكم العقل.
إلى أن قال : إذا تمهدت هذه المقدمات فنقول : قضية المقدمة الأولى والثالثة انتقال التكليف إلى العمل بغير العلم وإلّا لزم التكليف بغير المقدور ، وقضية المقدمة الثانية كون المرجع حينئذ هو الظن إذ هو الأقرب إلى العلم في تحصيل الواقع ، انتهى موضع الحاجة.
__________________
(١) هداية المسترشدين ٣ : ٣٨٩ ـ ٣٩٠.