وأيضا يختلف ثبوت انسداد باب العلم عند الفقهاء باعتبار اختلاف مذاهبهم في الأصول المقررة في الشرع للجاهل ، فرب فقيه يرى حجية الاستصحاب في الشك في المقتضي والأصل المثبت ، ويرى أنّ الأصل في الشك في الأقل والأكثر الارتباطي هو الاحتياط ونحوها ، وبملاحظة إجراء هذه الأصول المثبتة للتكاليف ربما لا يتحقق عنده ميزان الانسداد الأغلبي ويتحقق عند من يخالفه في الأصول المذكورة ، وأيضا قد مرّ سابقا أنّه لا بدّ من ملاحظة انسداد باب العلم بالنسبة إلى معظم الأحكام المتعلّقة بشخص واحد فلا يجدي انسداد باب العلم في معظم الفقه على الفقيه باعتبار أحكام جميع أنواع المكلفين ، فلا تغافل.
قوله : وأما بالنسبة إلى انسداد باب الظن الخاص فهي مبنية (١).
(١) قد مرّ منّا سابقا ثبوت حجية أخبار الآحاد لتمامية دلالة آية النبأ والإجماع بل الأخبار ، فنحن بحمد الله لم ينسد علينا باب الظنّ الخاص ، لأنّ الخبر الموثوق الصدور الذي نقول بحجيته يكفينا في جميع الفقه ، وما يبقى من المشتبهات نرجع فيها إلى الأصول المقررة للجاهل من البراءة والاحتياط والاستصحاب والتخيير ولا يلزم من ذلك محذور ، فالمقدمة الأولى غير ثابتة في حقنا.
قوله : الأول الإجماع القطعي على أنّ المرجع على تقدير انسداد باب العلم (٢).
(٢) وادعى الإجماع على ذلك صريحا بعض المتأخرين على ما حكاه
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٣٨٦.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٣٨٨.